بيع الثنيا

8 paragraphs · vol. 2, p. 366

  1. (ولا يصح الاستثناء في البيع) ؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا؛ لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة.

    vol. 2, p. 366
  2. (إلا إذا كان معلوما) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى

    vol. 2, p. 367عن بيع الثنيا.

  3. وزاد النسائي، والترمذي، وابن حبان - وصححاه -: " إلا أن تعلم " (١) .

    1. (١)وصحح الزيادة الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم ".
  4. والمراد: أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا - لا إذا كان معلوما -؛ فيصح.

  5. (ومنه) ؛ أي: من الثنيا المعلومة (استثناء) جابر (ظهر المبيع) ؛ أي: جمله إلى المدينة؛ بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في " الصحيحين " ، وغيرهما من حديثه.

    قال النووي في " شرح مسلم " :

    " الثنيا المبطلة للبيع: قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، أو هذه الأشجار إلا بعضها؛ فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول.

  6. ولو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما: صح البيع باتفاق العلماء.

  7. ولو باع الصبرة إلا صاعا منها؛ فالبيع باطل عند الشافعي.

  8. وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها، وإذا باع ثمرة نخلات واستثنى عشرة آصع للبائع؛ فمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، والعلماء كافة: بطلان البيع.

    vol. 2, p. 368وقال مالك، وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك؛ ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة ".