البيع المفرق بين المحارم

14 paragraphs · vol. 2, p. 368

  1. (ولا يجوز التفريق بين المحارم) ؛ لحديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

    " من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".

    vol. 2, p. 368
  2. أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، والحاكم وصححه.

  3. وحديث علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له؛ فقال: " أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا ".

  4. أخرجه أحمد، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم (١) .

    1. (١)حديث صحيح بطرقه؛ انظر " غوث المكدود " (٥٧٥) .
  5. وحديث أبي موسى، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه (٢) .

    1. (٢)ضعفه شيخنا في " أحاديث البيوع ".
  6. أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، ولا بأس بإسناده.

  7. وحديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،

    vol. 2, p. 369وردّ البيع (١) .

    1. (١)يشهد له ما قبله من الأحاديث.
  8. أخرجه أبو داود، والدارقطني، والحاكم - وصححه -؛ وقد أعل بالانقطاع.

  9. وفي الباب أحاديث.

  10. وقد قيل: إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر.

  11. أقول: الاختلاف في هذه المسألة - أعني: بيع أمهات الأولاد بين الصحابة - أشهر من نار على علم، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن، ثم صح عنه القول بجواز البيع.

  12. وقد ذكر الماتن في " شرح المنتقى " متمسكات الجميع، فليرجع إليه.

  13. والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي.

  14. وأما المدبر؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة؛ كالدَّين، والإعواز عن النفقة، ونحوهما.