البيع المفرق بين المحارم
14 paragraphs · vol. 2, p. 368
- vol. 2, p. 368
(ولا يجوز التفريق بين المحارم) ؛ لحديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".
-
أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، والحاكم وصححه.
-
وحديث علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له؛ فقال: " أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا ".
-
أخرجه أحمد، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم (١) .
- (١)حديث صحيح بطرقه؛ انظر " غوث المكدود " (٥٧٥) .
-
وحديث أبي موسى، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه (٢) .
- (٢)ضعفه شيخنا في " أحاديث البيوع ".
-
أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، ولا بأس بإسناده.
-
وحديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
vol. 2, p. 369وردّ البيع (١) .
- (١)يشهد له ما قبله من الأحاديث.
-
أخرجه أبو داود، والدارقطني، والحاكم - وصححه -؛ وقد أعل بالانقطاع.
-
وفي الباب أحاديث.
-
وقد قيل: إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر.
-
أقول: الاختلاف في هذه المسألة - أعني: بيع أمهات الأولاد بين الصحابة - أشهر من نار على علم، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن، ثم صح عنه القول بجواز البيع.
-
وقد ذكر الماتن في " شرح المنتقى " متمسكات الجميع، فليرجع إليه.
-
والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي.
-
وأما المدبر؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة؛ كالدَّين، والإعواز عن النفقة، ونحوهما.