بيع الحاضر للباد

5 paragraphs · vol. 2, p. 369

  1. (ولا أن يبيع حاضر لباد) (٢) ؛ لحديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن

    vol. 2, p. 370يبيع حاضر لباد؛ أخرجه البخاري.

    1. (٢)• أي: سواء كان بأجرة أم لا؛ كما صرح في " النيل " (٩ / ١٤٠) ؛ قال: " وكما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد؛ كذلك لا يجوز أن يشتري له، وبه قال ابن سيرين والنخعي "، وراجع تمام كلامه فيه. (ن)
    vol. 2, p. 369
  2. وأخرج مسلم، وغيره من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " .

  3. وفي " الصحيحين " من حديث أنس، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد؛ وإن كان أخاه لأبيه وأمه.

    قلت: وعليه أهل العلم.

  4. وفي " المنهاج " :

    " بيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلديّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج " .

  5. وفي " الوقاية " :

    " كره بيع الحاضر للبادي؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط " . انتهى.