بيع النجش

6 paragraphs · vol. 2, p. 370

  1. (والتناجش) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة؛ لرفع ثمنها.

    vol. 2, p. 370
  2. وعن ابن عمر عند مالك، قال: النجش: أن تعطيه في السلعة أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراء، فيقتدي بك غيرك.

  3. وفي " الصحيحين " ، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا

    vol. 2, p. 371وفيهما من حديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.

  4. وأخرجه مالك أيضا.

    قلت: وعليه أهل العلم.

  5. وفي " المنهاج " : " ومن المنهي عنه: النجش؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة؛ بل ليخدع غيره فيشتريها " .

  6. وفي " الوقاية " : " كره النجش " .