بيع النجش
6 paragraphs · vol. 2, p. 370
- vol. 2, p. 370
(والتناجش) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة؛ لرفع ثمنها.
-
وعن ابن عمر عند مالك، قال: النجش: أن تعطيه في السلعة أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراء، فيقتدي بك غيرك.
-
وفي " الصحيحين " ، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا
vol. 2, p. 371وفيهما من حديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
-
وأخرجه مالك أيضا.
قلت: وعليه أهل العلم.
-
وفي " المنهاج " : " ومن المنهي عنه: النجش؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة؛ بل ليخدع غيره فيشتريها " .
-
وفي " الوقاية " : " كره النجش " .