بيع المسلم على المسلم

8 paragraphs · vol. 2, p. 371

  1. (والبيع على البيع) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " .

    vol. 2, p. 371
  2. وهو في " الصحيحين " أيضا بنحو ذلك.

  3. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: " لا يبيع الرجل على بيع أخيه " .

  4. وقد ورد أن: " من باع من رجلين؛ فهو للأول منهما " (١) .

    1. (١)حديث ضعيف؛ كما في " الإرواء " (١٨٥٣) .
  5. أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وحسنه -، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.

  6. وفي " الموطإ " من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع

    vol. 2, p. 372بعضكم على بعض ".

    قلت: وعليه الشافعي.

  7. وفي " المنهاج ":

    " ومن المنهي عنه: البيع على بيع غيره قبل لزومه؛ بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، والشراء على الشراء؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر ".

  8. وفي " شرح السنة ":

    " عند الحنفية: المراد بالبيع على بيع أخيه: هو السوم؛ لأن عنده؛ خيار المكان لا يثبت بالبيع، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه ".