بيع المسلم على المسلم
8 paragraphs · vol. 2, p. 371
- vol. 2, p. 371
(والبيع على البيع) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " .
-
وهو في " الصحيحين " أيضا بنحو ذلك.
-
وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: " لا يبيع الرجل على بيع أخيه " .
-
وقد ورد أن: " من باع من رجلين؛ فهو للأول منهما " (١) .
- (١)حديث ضعيف؛ كما في " الإرواء " (١٨٥٣) .
-
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وحسنه -، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.
-
وفي " الموطإ " من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع
vol. 2, p. 372بعضكم على بعض ".
قلت: وعليه الشافعي.
-
وفي " المنهاج ":
" ومن المنهي عنه: البيع على بيع غيره قبل لزومه؛ بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، والشراء على الشراء؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر ".
-
وفي " شرح السنة ":
" عند الحنفية: المراد بالبيع على بيع أخيه: هو السوم؛ لأن عنده؛ خيار المكان لا يثبت بالبيع، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه ".