الشراء من الركبان
4 paragraphs · vol. 2, p. 372
- vol. 2, p. 372
(وتلقي الركبان) ؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد، فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، وله الخيار إذا عرف الغبن؛ كذا في " المنهاج "؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار؛ إذا ورد السوق.
-
وفي " الصحيحين " من حديث ابن مسعود، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.
-
وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر، وابن عباس.
- vol. 2, p. 373
وفي " الموطإ " من حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم " .
قلت: وعليه أهل العلم.