بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن

9 paragraphs · vol. 2, p. 454

  1. (ومن أفسد ما استؤجر عليه، أو أتلف ما استأجره ضمن) ؛ لمثل حديث (١) : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ".

    1. (١)• سيأتي. (ن)
    vol. 2, p. 454
  2. أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم - وصححه -، وهو من حديث الحسن عن سمرة؛ وفي سماعه منه كلام مشهور.

  3. والمراد: أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه.

  4. وأخرج أبو داود (٢) ، والنسائي، وابن ماجه، والبزار من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

    vol. 2, p. 455" من تطبب ولم يعلم منه طب؛ فهو ضامن " .

    1. (٢)• في (الديات) (٢ / ٢٥٧ - ٢٥٨) ، والدارقطني أيضا (ص ٣٧٠، ٥١٦) ؛ من طريق الوليد ابن مسلم: ثنا ابن جريج، عن عمرو ... به. وقال أبو داود: " هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا؟ ". قلت: والوليد يدلس تدليس التسوية؛ فلعله أسقط الواسطة بين ابن جريج وعمرو؛ على أن ابن جريج مدلس أيضا؛ وقد عنعنه. (ن) وانظر " الصحيحة " (٦٣٥) .
  5. وقد أخرجه النسائي مسندا منقطعا.

  6. ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

    " أيما طبيب تطبب على قوم؛ لا يعرف له تطبب قبل ذلك، فأعنت (١) ؛ فهو ضامن " ؛ أخرجه أبو داود.

    1. (١)أي: أضر المريض وأفسده. والعنت: الفساد والغلط والخطأ، والإعنات: إدخال الضرر والإفساد. (ش)
  7. فالمتطبب إنما ضمن؛ لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة، فكان ضامنا.

  8. وهكذا من استؤجر على عمل معين، فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة، وأفسدها لتعاطيه؛ ضمن.

  9. وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان، فسار بها سيرا غير معتاد، فهلكت، أو ترك علفها، فماتت؛ فإنه ضامن.