بيان توزيع الماء بين المستحقين
6 paragraphs · vol. 2, p. 464
- vol. 2, p. 464
وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين، ثم يرسله إلى من تحته) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور (١) : أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل؛ أخرجه أبو داود (٢) ، وابن ماجه.
قال ابن حجر في " الفتح " : " وإسناده حسن " .
- (١)هو واد بالمدينة. (ش) .
- (٢)• في (الأقضية) (٢ / ١٢٣) ، وابن ماجه (٢ / ٩٥) . (ن)
-
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " . من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالوقف.
-
وأخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك.
-
وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " من حديث أبي حاتم القرظي، عن أبيه، عن جده.
-
وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم
vol. 2, p. 465قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.
-
وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها.
قال في " المنهاج " :
" والمياه المباحة - من الأودية والعيون والسيول والأمطار -؛ يستوي الناس فيها، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق؛ سقى الأعلى فالأعلى، وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين.
وقال محمد: بهذا نأخذ؛ لأنه كان كذلك الصلح بينهم، ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم ".