لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين

3 paragraphs · vol. 2, p. 548

  1. (ومن أُكره على اليمين؛ فهي غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها) ؛ لكون فعل المكره كلا فعل، وقد رفع الله - تعالى - الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر، فقال - تعالى -: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ، ولحديث: " رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (٣) .

    1. (٣)منكر بهذا اللفظ؛ وإنما يصح بلفظ: " إن الله تجاوز لأمتي ... "؛ وانظر " إرواء الغليل " (٨٢) .
    vol. 2, p. 548
  2. وهو حديث فيه مقال طويل (١) .

    1. (١)تفصيله في " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر؛ المطبوع مع " المجموع " للنووي (ج ٤: ص ١١٢) . (ش)
    vol. 2, p. 549
  3. وتكليف الحالف بيمينه التي أكره عليها؛ من تكليف ما لا يطاق، وهو باطل بالأدلة العقلية والنقلية.