لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين
3 paragraphs · vol. 2, p. 548
- vol. 2, p. 548
(ومن أُكره على اليمين؛ فهي غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها) ؛ لكون فعل المكره كلا فعل، وقد رفع الله - تعالى - الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر، فقال - تعالى -: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ، ولحديث: " رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (٣) .
- (٣)منكر بهذا اللفظ؛ وإنما يصح بلفظ: " إن الله تجاوز لأمتي ... "؛ وانظر " إرواء الغليل " (٨٢) .
- vol. 2, p. 549
وهو حديث فيه مقال طويل (١) .
- (١)تفصيله في " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر؛ المطبوع مع " المجموع " للنووي (ج ٤: ص ١١٢) . (ش)
-
وتكليف الحالف بيمينه التي أكره عليها؛ من تكليف ما لا يطاق، وهو باطل بالأدلة العقلية والنقلية.