وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ
5 paragraphs · vol. 3, p. 19
- vol. 3, p. 19
(وإذا مات الناذر بقربة، ففعلها عنه ولده؛ أجزأه ذلك) ؛ لحديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقضه عنها " ، أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح.
-
وأصل القصة في " الصحيحين " .
-
وفي " البخاري " : " أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت، أن تصلي عنها " .
-
وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح.
- vol. 3, p. 20
وقد روي عنهما خلاف ذلك.
قلت: هو القول القديم للشافعي: إن من فاته شيء من رمضان، وتمكن من قضاءه، ثم مات ولم يقض، وكذا النذر والكفارة؛ تدارك عنه وليه؛ إما بالصوم عنه؛ أو الإطعام من تركته.
قال النووي: القديم ههنا أظهر.
وقال محمد: ما كان من نذر، أو صدقة، أو حج قضاها الولي أجزأ ذلك إن شاء الله - تعالى -، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.