البدوي على صاحب القرية
5 paragraphs · vol. 3, p. 258
- vol. 3, p. 258
(ولا) تقبل شهادة (بدوي على صاحب قرية) ؛ لحديث أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .
-
أخرجه أبو داود (٢) ، وابن ماجه، والبيهقي.
قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في " صحيحيه " .
قال في " النهاية " :
vol. 3, p. 259" إنما كره شهادة البدوي؛ لما فيه من الخفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها " .
- (٢)في " سننه " (٢ / ١١٧) ، وكذا الحاكم (٤ / ٩٩) ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ مرفوعا. وهذا سند حسن، وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: " لم يصححه المؤلف؛ وهو حديث منكر على نظافة سنده "! ولم يظهر لي وجه النكارة. والحديث رواه ابن ماجه أيضا. (ن)
-
وبنحو هذا قال الخطابي.
-
وروي نحوه عن أحمد بن حنبل، وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول.
قال ابن رسلان:
" وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم " . انتهى.
-
وهذا توجيه قوي، ومحمل سوي.