البدوي على صاحب القرية

5 paragraphs · vol. 3, p. 258

  1. (ولا) تقبل شهادة (بدوي على صاحب قرية) ؛ لحديث أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .

    vol. 3, p. 258
  2. أخرجه أبو داود (٢) ، وابن ماجه، والبيهقي.

    قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في " صحيحيه " .

    قال في " النهاية " :

    vol. 3, p. 259" إنما كره شهادة البدوي؛ لما فيه من الخفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها " .

    1. (٢)في " سننه " (٢ / ١١٧) ، وكذا الحاكم (٤ / ٩٩) ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ مرفوعا. وهذا سند حسن، وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: " لم يصححه المؤلف؛ وهو حديث منكر على نظافة سنده "! ولم يظهر لي وجه النكارة. والحديث رواه ابن ماجه أيضا. (ن)
  3. وبنحو هذا قال الخطابي.

  4. وروي نحوه عن أحمد بن حنبل، وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول.

    قال ابن رسلان:

    " وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم " . انتهى.

  5. وهذا توجيه قوي، ومحمل سوي.