أو يثبت الزنا بأربعة شهداء

5 paragraphs · vol. 3, p. 273

  1. (وأما الشهادة فلا بد من أربعة) ؛ ولا أعلم في ذلك خلافا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.

    قال في " المسوى " :

    vol. 3, p. 274" يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء؛ قال الله - تعالى -: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} " .

    قلت: على هذا أهل العلم.

    vol. 3, p. 273
  2. (ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ {" ، فقال: لا؛ يا رسول الله} قال: " أفنكتها؟ " - لا يكني - قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه.

  3. أخرجه البخاري، وغيره من حديث ابن عباس.

  4. وأخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني من حديث أبي هريرة، قال: جاء الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما - أربع مرات -؛ كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة، فقال: " أنكتها؟ " ، قال: نعم، قال: " كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ " ، قال: نعم ... الحديث، وفي إسناده ابن الهصهاص (١) .

    قال البخاري: حديثه في أهل الحجاز؛ ليس يعرف إلا بهذا الواحد (٢) .

    1. (١)اسمه عبد الرحمن بن الصامت. ووقع هنا، وفي " شرح أبي داود " (ج ٤: ص ٢٥٦) بالصاد المهملة، وهو خطأ؛ صوابه بالضاد المعجمة؛ كما في " التهذيب "، و " التقريب "، و " الخلاصة ". (ش)
    2. (٢)صوابه: " إلا بهذا الواحد "، كما في " شرح أبي داود " و " التهذيب ". (ش)
  5. وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا، والقصة معروفة.