وو الخائن والمنتهب والمختلس
8 paragraphs · vol. 3, p. 302
- vol. 3, p. 302
(ولا قطع في ثمر ولا كثر؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة (١) ؛ وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب.
- (١)الخبنة - بضم الخاء وإسكان الباء -: معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه؛ قاله ابن الأثير. (ش)
-
والكثر: جمار النخل أو طلعها.
-
وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك؛ بل قال: " وضرب نكال "؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن.
-
والخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.
-
(٢ و ٣ و ٤ - [الخائن] و [المنتهب] و [المختلس] :)
-
(وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع) ؛ لحديث جابر - عند أحمد،
vol. 3, p. 303وأهل " السنن " ، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي (١) ، وابن حبان -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " .
- (١)• في " سننه " (٢ / ٣٣٢) ؛ ومداره عند الجميع على ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ وابن جريج وأبو الزبير مدلسان، وقد أجيب عن ذلك بأن ابن جريج صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في " مصنفه "، وكذا النسائي فيما ذكروا؛ فالظاهر أنه في " الكبرى " له. قلت: وكذا عند الدارمي أيضا (٢ / ١٧٥) . وبأنه تابعه عن أبي الزبير: المغيرة بن مسلم، وأشعث بن سوار عند النسائي (٢ / ٢٦٢) . وأما عنعنة أبي الزبير؛ فأجاب عنها الحافظ في " التلخيص " (ص ٣٥٦) بقوله: إنه غير قادح؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " عن ابن جريج، وفيه التصرح بسماع أبي الزبير له من جابر. قلت: فإذا صح هذا؛ فالحديث صحيح، لا سيما وله شاهد من حديث ابن عوف مختصرا: " ليس على المختلس قطع "؛ وسنده صحيح؛ كما قال الشارح تبعا للحافظ. (ن)
-
وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر.
-
وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه.
قلت: وعلى هذا أهل العلم.