وو الخائن والمنتهب والمختلس

8 paragraphs · vol. 3, p. 302

  1. (ولا قطع في ثمر ولا كثر؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة (١) ؛ وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب.

    1. (١)الخبنة - بضم الخاء وإسكان الباء -: معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه؛ قاله ابن الأثير. (ش)
    vol. 3, p. 302
  2. والكثر: جمار النخل أو طلعها.

  3. وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك؛ بل قال: " وضرب نكال "؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن.

  4. والخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.

  5. (٢ و ٣ و ٤ - [الخائن] و [المنتهب] و [المختلس] :)

  6. (وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع) ؛ لحديث جابر - عند أحمد،

    vol. 3, p. 303وأهل " السنن " ، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي (١) ، وابن حبان -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " .

    1. (١)• في " سننه " (٢ / ٣٣٢) ؛ ومداره عند الجميع على ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ وابن جريج وأبو الزبير مدلسان، وقد أجيب عن ذلك بأن ابن جريج صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في " مصنفه "، وكذا النسائي فيما ذكروا؛ فالظاهر أنه في " الكبرى " له. قلت: وكذا عند الدارمي أيضا (٢ / ١٧٥) . وبأنه تابعه عن أبي الزبير: المغيرة بن مسلم، وأشعث بن سوار عند النسائي (٢ / ٢٦٢) . وأما عنعنة أبي الزبير؛ فأجاب عنها الحافظ في " التلخيص " (ص ٣٥٦) بقوله: إنه غير قادح؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " عن ابن جريج، وفيه التصرح بسماع أبي الزبير له من جابر. قلت: فإذا صح هذا؛ فالحديث صحيح، لا سيما وله شاهد من حديث ابن عوف مختصرا: " ليس على المختلس قطع "؛ وسنده صحيح؛ كما قال الشارح تبعا للحافظ. (ن)
  7. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر.

  8. وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه.

    قلت: وعلى هذا أهل العلم.