كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل
13 paragraphs · vol. 3, p. 457
- vol. 3, p. 457
(ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما) ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث.
-
منها حديث ابن عمر في " الصحيحين " ، وغيرهما، وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم، وللراجل سهما.
-
وفيهما معنى ذلك من حديث أنس، ومن حديث عروة البارقي.
-
ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
-
وحديث أبي رهم عند الدارقطني، وأبي يعلى، والطبراني.
-
وحديث أبي هريرة عند الترمذي، والنسائي.
- vol. 3, p. 458
وحديث جرير عند مسلم، وغيره.
-
وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود.
-
وحديث جابر، وأسماء بنت يزيد عند أحمد.
-
وفي الباب أحاديث.
-
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
-
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين، والراجل سهما؛ وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد، وأبي داود (١) ، وقال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة؛ فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهما.
- (١)• في " السنن " (١ / ٤٢٩ - ٤٣٠) ، (٢ / ٤٠) ، وكذا الحاكم (٢ / ١٣١) ، وقال: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. قلت: وفيه يعقوب بن مجمع بن يزيد؛ لم يوثقه غير ابن حبان، وفي " التقريب "؛ أنه مقبول؛ يعني: عند المتابعة. (ن)
-
وهذا الحديث في إسناده ضعف.
قال أبو داود: إن فيه وهما، وإنه قال: ثلثمائة فارس! وإنهم كانوا مائتين.