كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل

13 paragraphs · vol. 3, p. 457

  1. (ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما) ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث.

    vol. 3, p. 457
  2. منها حديث ابن عمر في " الصحيحين " ، وغيرهما، وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم، وللراجل سهما.

  3. وفيهما معنى ذلك من حديث أنس، ومن حديث عروة البارقي.

  4. ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

  5. وحديث أبي رهم عند الدارقطني، وأبي يعلى، والطبراني.

  6. وحديث أبي هريرة عند الترمذي، والنسائي.

  7. وحديث جرير عند مسلم، وغيره.

    vol. 3, p. 458
  8. وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود.

  9. وحديث جابر، وأسماء بنت يزيد عند أحمد.

  10. وفي الباب أحاديث.

  11. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

  12. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين، والراجل سهما؛ وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد، وأبي داود (١) ، وقال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة؛ فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهما.

    1. (١)• في " السنن " (١ / ٤٢٩ - ٤٣٠) ، (٢ / ٤٠) ، وكذا الحاكم (٢ / ١٣١) ، وقال: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. قلت: وفيه يعقوب بن مجمع بن يزيد؛ لم يوثقه غير ابن حبان، وفي " التقريب "؛ أنه مقبول؛ يعني: عند المتابعة. (ن)
  13. وهذا الحديث في إسناده ضعف.

    قال أبو داود: إن فيه وهما، وإنه قال: ثلثمائة فارس! وإنهم كانوا مائتين.