تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة
12 paragraphs · vol. 3, p. 460
- vol. 3, p. 460
(ويجوز تنفيل بعض الجيش) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم الراجل؛ جمعهما له.
-
وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي - وعزاه المنذري في " مختصر السنن " إلى مسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا.
-
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
-
وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه.
-
واختلف العلماء؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس؟
-
وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، وصححه ابن الجارود، وابن حبان، والحاكم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (١) .
- (١)انظر " صحيح ابن ماجه " (٢٣٠٢) .
-
وأخرج نحوه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وصححه ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت.
- vol. 3, p. 461
وأخرج أحمد وأبو داود، وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس " .
-
وفي " الصحيحين " من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله.
-
وفيهما: أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا.
-
وفي الباب أحاديث.
قال في " الحجة البالغة " :
" وعندي: إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل، أو للرماة شيئا، أو يفضل العراب على البراذين (١) لشيء دون السهم؛ فله ذلك بعد أن يشاور أهل الرأي، ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله.
- (١)العراب: الخيل العربية، والبراذين: التركية.
-
وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب ".