بيان أن الحربي إذا أسلم طوعا أحرز أمواله
8 paragraphs · vol. 3, p. 477
- vol. 3, p. 477
(وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه، أحرز أمواله) ؛ لحديث صخر ابن عيلة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أسلم الرجل؛ فهو أحق بأرضه وماله " .
- vol. 3, p. 478
أخرجه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات (١) .
- (١)• كذا قال! وهو عند أبي داود (٢ / ٤٩) ؛ من طريق أبان بن عبد الله بن أبي حازم، قال: حدثني عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده. وعثمان، ووالده أبو حازم لا يعرفان؛ وإن وثق الأول ابن حبان. لكن رواه أحمد (٤ / ٣١٠) ؛ عن أبان: حدثني عمومتي، عن جدهم صخر بن علية ... به. فهذه طريق أخرى تقوي الأولى، والله أعلم. (ن)
-
وفي لفظ: " إن القوم إذا أسلموا؛ أحرزوا أموالهم ودماءهم " .
-
وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة - مرفوعا -:
" من أسلم على شيء فهو له " .
-
وضعفه ابن عدي بياسين الزيات الراوي له عن أبي هريرة.
قال البيهقي: " وإنما يروى عن ابن أبي مليكة وعن عروة - مرسلا - " .
-
وقد أخرجه عن عروة - مرسلا - سعيد بن منصور برجال ثقات: أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة، فأسلم ثعلبة وأسد بن سعيه (٢) ، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار.
- (٢)(أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين؛ ويروى: (أسد) بالتكبير؛ ورواه ابن إسحاق في " السيرة ": (أسيد) بالتصغير؛ وخطأه الذهبي في " المشتبه ". و (سعيه) : بفتح السين وإسكان العين وفتح الياء المثناة وآخره هاء؛ وقيل: (سعنة) بالنون؛ وهو خطأ. وثعلبة: أخو أسيد؛ فصواب العبارة: " فأسلم ثعلبة، وأسيد ابنا سعيه "؛ كما هو ظاهر. (ش)
-
ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها " .
- vol. 3, p. 479
وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا؛ كانت جميع أمواله في ملكه، ولا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو دار الإسلام.