سابعا: الاختيار والترجيح

11 paragraphs · vol. 1, p. 17

  1. وَبَيْنَ تَنَقبِهَا -فَمَنَعَهُ-.

    vol. 1, p. 17
  2. ٧- ثَبتَ فِي (١/٢٥٤) القَوْلَ بِالإجِمَاع عَلَى إِفْسَادِ الحَجٌ بِالجِمَاع.

  3. سَابِعاً: الاخْتِيَارُ وَالترْجِيحُ؛ وَمِنْ أمثِلَتِهِ:
  4. ١- قَالَ فِي (١/١٨) تَعْقِيباً عَلَى كَلَامِ المصَنفِ حَوْلَ (النجَاسَاتِ) :

    "كَانَ اللائِقُ ذِكْرَ المذْي فِي النجَاسَاتِ المَنْصُوص عَلَيْهَا؛ لِوُرُودِ الأَمْر بِغَسلِهِ؛ كَمَا يُشِيرُ المؤَلفُ نَفْسُهُ إِلَى ذلِكَ" .

  5. ٢- نَقَدَ فِي (١/١٨) نَقْلَ القُرْطُبِي القَوْلَ بِالاتفَاقِ عَلَى نَجَاسَةِ الدمِ؛ مرَجحاً خِلَافَهُ.

  6. ٣- أفَاضَ فِي (١/٦٠) فِي تَرْجِيحِ عَدَمِ مَشْرُوعِيةِ المسْحِ عَلَى الجَبِيرَةِ، مُنَاقِشاً الدلَائِلَ وَالمسَائِلَ.

  7. ٤- رَجحَ فِي (١/٩٩) "أن السُّنةَ الوَضع عَلَى الصَدْرِ" ، وَبَينَ أن مَا يُخَالِفُهُ: "ضَعِيف بِاتفَاقِ المحَدثِينَ؛ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ" .

  8. ٥- رَجحَ فِي (١/١٥٦) وَجُوبَ صَلَاةِ الكسُوفِ.

  9. ٦- رَد فِي (١/١٨٠) عَلَى مَنْ مَنَعَ اتباعَ النسَاءِ لِلجَنَائِز، مُبَيناً أنهُ - صلى الله عليه وسلم - مَنَعَهُن دُونَ عَزْم عَلَيْهِن.

  10. ... وَغَيْرُ هذَا وَذَاكَ -كَثِير- مِنْ مَبَاحِثَ شَرْعِيةِ، وَنَقَدَاتِ عِلمِيةِ؛ تُفِيدُ البَاحِثِينَ، وَتَنْفَعُ الراغِبِينَ.

  11. فَجَزَى اللهُ -سُبحَانَهُ- خَيْراً: شَيْخَنَا؛ عَلَى مَا قَدمَ -وَيُقَدمُ- مِنْ أعمَال عِلمِية فِقْهِية حَدِيثِة؛ لهَا أثَرُهَا فِي الأمةِ، وَتَأصِيلِ بِنَائِهَا.

    vol. 1, p. 18