سابعا: الاختيار والترجيح
11 paragraphs · vol. 1, p. 17
- vol. 1, p. 17
وَبَيْنَ تَنَقبِهَا -فَمَنَعَهُ-.
-
٧- ثَبتَ فِي (١/٢٥٤) القَوْلَ بِالإجِمَاع عَلَى إِفْسَادِ الحَجٌ بِالجِمَاع.
- سَابِعاً: الاخْتِيَارُ وَالترْجِيحُ؛ وَمِنْ أمثِلَتِهِ:
-
١- قَالَ فِي (١/١٨) تَعْقِيباً عَلَى كَلَامِ المصَنفِ حَوْلَ (النجَاسَاتِ) :
"كَانَ اللائِقُ ذِكْرَ المذْي فِي النجَاسَاتِ المَنْصُوص عَلَيْهَا؛ لِوُرُودِ الأَمْر بِغَسلِهِ؛ كَمَا يُشِيرُ المؤَلفُ نَفْسُهُ إِلَى ذلِكَ" .
-
٢- نَقَدَ فِي (١/١٨) نَقْلَ القُرْطُبِي القَوْلَ بِالاتفَاقِ عَلَى نَجَاسَةِ الدمِ؛ مرَجحاً خِلَافَهُ.
-
٣- أفَاضَ فِي (١/٦٠) فِي تَرْجِيحِ عَدَمِ مَشْرُوعِيةِ المسْحِ عَلَى الجَبِيرَةِ، مُنَاقِشاً الدلَائِلَ وَالمسَائِلَ.
-
٤- رَجحَ فِي (١/٩٩) "أن السُّنةَ الوَضع عَلَى الصَدْرِ" ، وَبَينَ أن مَا يُخَالِفُهُ: "ضَعِيف بِاتفَاقِ المحَدثِينَ؛ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ" .
-
٥- رَجحَ فِي (١/١٥٦) وَجُوبَ صَلَاةِ الكسُوفِ.
-
٦- رَد فِي (١/١٨٠) عَلَى مَنْ مَنَعَ اتباعَ النسَاءِ لِلجَنَائِز، مُبَيناً أنهُ - صلى الله عليه وسلم - مَنَعَهُن دُونَ عَزْم عَلَيْهِن.
-
... وَغَيْرُ هذَا وَذَاكَ -كَثِير- مِنْ مَبَاحِثَ شَرْعِيةِ، وَنَقَدَاتِ عِلمِيةِ؛ تُفِيدُ البَاحِثِينَ، وَتَنْفَعُ الراغِبِينَ.
- vol. 1, p. 18
فَجَزَى اللهُ -سُبحَانَهُ- خَيْراً: شَيْخَنَا؛ عَلَى مَا قَدمَ -وَيُقَدمُ- مِنْ أعمَال عِلمِية فِقْهِية حَدِيثِة؛ لهَا أثَرُهَا فِي الأمةِ، وَتَأصِيلِ بِنَائِهَا.