ضعيف سنن الترمذي
5,373 paragraphs
Page 6 of 135
- vol. 2, p. 9
٧٢ - باب ما جاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله ١٤ - ٩٧ حدثنا أبو الوليد الدمشقي.
-
حدثنا الوليد بن مسلم.
-
أخبرني ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة:
vol. 2, p. 10أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف، وأسفله.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٥٥٠ (١٢٠، ضعيف سنن أبي داود ٣٠ / ١٦٥، المشكاة ١٥٢١) ) .
قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين،
ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول: مالك، والشافعي، وإسحاق.
-
وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.
قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة، ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لان ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه المغيرة.
-
٧٨ - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ١٥ - ١٠٦ حدثنا نصر بن علي، حدثنا الحارث بن وجيه، قال: حدثنا مالك ابن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ٥٩٧ (١٣٢، ضعيف سنن أبي داود ٤٦ / ٢٤٨، المشكاة ٤٤٣، الروض ٧٠٤، ضعيف الجامع الصغير وزيادته - بترتيبي - رقم ١٨٤٧) ) .
قال: وفي الباب: عن علي، وأنس.
قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الائمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.
-
ويقال: الحارث بن وجيه، ويقال: ابن وجبة.
-
١٦ - ١١٢ حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك، عن أبي الجحاف، عن
vol. 2, p. 11عكرمة، عن ابن عباس قال: " إنما الماء من الماء " في الاحتلام.
-
(ضعيف الاسناد موقوف، وهو صحيح دون قوله: " في الاحتلام " ) .
قال أبو عيسى: سمعمت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.
قال أبو عيسى: وأبو الجحاف اسمه: " داود ابن أبي عوف " .
-
ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرجئا.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب والزبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الماء من الماء " .
-
(وقال أبو عيسى: عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها.
-
وفي رواية: ثم نسخ بعد ذلك.
-
وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج.
-
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج، وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا) (١) .
- (١)هذا كلام الامام الترمذي في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " وكان متقدما على حديث الباب عندنا، وأخرته إلى هنا، لتمام البحث، ولم يلتفت الشيخ ناصر (محقق الكتاب) إلى هذا وأمثاله. (*)
-
٩١ - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل ١٧ - ١٢٣ حدثنا هناد.
-
حدثنا وكيع، عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:
vol. 2, p. 12ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي، ولم أغتسل.
-
(ضعيف - ابن ماجه ٥٨٠ (١٢٨، مشكاة المصابيح ٤٥٩) ) .
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس.
-
وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي هلى الله عليه وسلم وا أت: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.
-
وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
٩٨ - باب ما جاء في الجنب والحائض: انهما لا يقرآن القرآن ١٨ - ١٣١ حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن ".
-
(منكر - ابن ماجه ٥٩٥ (١٣٠، مشكاة المصابيح برقم ٤٦١، إرواء الغليل ١٩٢، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - بترتيبي - برقم ٦٣٦٤) ) .
قال: وفي الباب عن علي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى (بن عقبة، عن نافع، عن) (١) ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقرإ الجنب ولا الحائض ".
- (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة أستاذنا أحمد شاكر في الصفحة ١٣١. (*)
-
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم،
vol. 2, p. 13مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير.
-
كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.
وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.
وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.
قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.
-
١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك ١٩ - ١٣٦ حدثنا علي بن حجر.
-
أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بنصف دينار " .
-
(ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود ٤٢ (١) ، والصحيح بلفظ: " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود ٢٥٦) (٢) ، ابن ماجه ٦٤٠) (٣) .
- (١)هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به، والتي لم يطبع منها شئ لا الجزء الاول ولا غيره. وهو في " ضعيف سنن أبي داود " طبع المكتب الاسلامي برقم (٥٠ / ٢٦٦) وفي " سنن أبي داود " طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد - رحمه الله - برقم (٢٦٦) .
- (٢)هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به - أيضا - وهو برقم (٢٢٧ / ٢٦٤) في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " بترتيبي، طبع مكتب التربية العربي.
- (٣)وهو في " صحيح سنن ابن ماجه " برقم ٥٢٣، " مشكاة المصابيح، ٥٥٣، " آداب الزفاف " ٥٠ (الطبعة الشرعية الجديدة والمنقحة) ، " الارواء " ١٩٧. (*)
- vol. 2, p. 14
٢٠ - ١٣٧ حدثنا الحسين بن حريث.
-
أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار " .
-
(ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود ٢٥٨ (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٣٨ - ٢٦٥)) .
قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.
-
وهو قول بعض أهل العلم.
-
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.
-
وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي.
-
وهو قول عامة علماء الامصار.
-
٢١ - ١٤٥ حدثنا يحيى بن موسى.
-
حدثنا سعيد بن سليمان.
-
حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء:
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (١) .
وقال في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (٢) .
وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (٣) .
- (١)سورة المائدة (٥) ، الآية ٦.
- (٢)سورة النساء (٤) ، الآية ٤٣.
- (٣)سورة المائدة (٥) ، الاية ٣٨. (*)
-
فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني: التيمم.
-
(ضعيف الاسناد) .
vol. 2, p. 15قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
-
١١١ - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا ٢٢ - ١٤٦ حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج.