ضعيف سنن الترمذي

5,373 paragraphs

Page 6 of 135

  1. ٧٢ - باب ما جاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله ١٤ - ٩٧ حدثنا أبو الوليد الدمشقي.

    vol. 2, p. 9
  2. حدثنا الوليد بن مسلم.

  3. أخبرني ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة:

    vol. 2, p. 10أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف، وأسفله.

  4. (ضعيف - ابن ماجه ٥٥٠ (١٢٠، ضعيف سنن أبي داود ٣٠ / ١٦٥، المشكاة ١٥٢١) ) .

    قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين،

    ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول: مالك، والشافعي، وإسحاق.

  5. وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.

    قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة، ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لان ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه المغيرة.

  6. ٧٨ - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ١٥ - ١٠٦ حدثنا نصر بن علي، حدثنا الحارث بن وجيه، قال: حدثنا مالك ابن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر " .

  7. (ضعيف - ابن ماجه ٥٩٧ (١٣٢، ضعيف سنن أبي داود ٤٦ / ٢٤٨، المشكاة ٤٤٣، الروض ٧٠٤، ضعيف الجامع الصغير وزيادته - بترتيبي - رقم ١٨٤٧) ) .

    قال: وفي الباب: عن علي، وأنس.

    قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الائمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.

  8. ويقال: الحارث بن وجيه، ويقال: ابن وجبة.

  9. ١٦ - ١١٢ حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك، عن أبي الجحاف، عن

    vol. 2, p. 11عكرمة، عن ابن عباس قال: " إنما الماء من الماء " في الاحتلام.

  10. (ضعيف الاسناد موقوف، وهو صحيح دون قوله: " في الاحتلام " ) .

    قال أبو عيسى: سمعمت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.

    قال أبو عيسى: وأبو الجحاف اسمه: " داود ابن أبي عوف " .

  11. ويروى عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو الجحاف وكان مرجئا.

    قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب والزبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الماء من الماء " .

  12. (وقال أبو عيسى: عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها.

  13. وفي رواية: ثم نسخ بعد ذلك.

  14. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج.

  15. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج، وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا) (١) .

    1. (١)هذا كلام الامام الترمذي في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " وكان متقدما على حديث الباب عندنا، وأخرته إلى هنا، لتمام البحث، ولم يلتفت الشيخ ناصر (محقق الكتاب) إلى هذا وأمثاله. (*)
  16. ٩١ - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل ١٧ - ١٢٣ حدثنا هناد.

  17. حدثنا وكيع، عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:

    vol. 2, p. 12ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي، ولم أغتسل.

  18. (ضعيف - ابن ماجه ٥٨٠ (١٢٨، مشكاة المصابيح ٤٥٩) ) .

    قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس.

  19. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي هلى الله عليه وسلم وا أت: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.

  20. وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  21. ٩٨ - باب ما جاء في الجنب والحائض: انهما لا يقرآن القرآن ١٨ - ١٣١ حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن ".

  22. (منكر - ابن ماجه ٥٩٥ (١٣٠، مشكاة المصابيح برقم ٤٦١، إرواء الغليل ١٩٢، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - بترتيبي - برقم ٦٣٦٤) ) .

    قال: وفي الباب عن علي.

    قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى (بن عقبة، عن نافع، عن) (١) ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقرإ الجنب ولا الحائض ".

    1. (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة أستاذنا أحمد شاكر في الصفحة ١٣١. (*)
  23. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم،

    vol. 2, p. 13مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.

    قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير.

  24. كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.

    وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.

    وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.

    قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.

  25. ١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك ١٩ - ١٣٦ حدثنا علي بن حجر.

  26. أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بنصف دينار " .

  27. (ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود ٤٢ (١) ، والصحيح بلفظ: " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود ٢٥٦) (٢) ، ابن ماجه ٦٤٠) (٣) .

    1. (١)هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به، والتي لم يطبع منها شئ لا الجزء الاول ولا غيره. وهو في " ضعيف سنن أبي داود " طبع المكتب الاسلامي برقم (٥٠ / ٢٦٦) وفي " سنن أبي داود " طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد - رحمه الله - برقم (٢٦٦) .
    2. (٢)هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به - أيضا - وهو برقم (٢٢٧ / ٢٦٤) في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " بترتيبي، طبع مكتب التربية العربي.
    3. (٣)وهو في " صحيح سنن ابن ماجه " برقم ٥٢٣، " مشكاة المصابيح، ٥٥٣، " آداب الزفاف " ٥٠ (الطبعة الشرعية الجديدة والمنقحة) ، " الارواء " ١٩٧. (*)
  28. ٢٠ - ١٣٧ حدثنا الحسين بن حريث.

    vol. 2, p. 14
  29. أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار " .

  30. (ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود ٢٥٨ (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٣٨ - ٢٦٥)) .

    قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.

  31. وهو قول بعض أهل العلم.

  32. وبه يقول أحمد، وإسحاق.

    وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.

  33. وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي.

  34. وهو قول عامة علماء الامصار.

  35. ٢١ - ١٤٥ حدثنا يحيى بن موسى.

  36. حدثنا سعيد بن سليمان.

  37. حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء:

    (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (١) .

    وقال في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (٢) .

    وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (٣) .

    1. (١)سورة المائدة (٥) ، الآية ٦.
    2. (٢)سورة النساء (٤) ، الآية ٤٣.
    3. (٣)سورة المائدة (٥) ، الاية ٣٨. (*)
  38. فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني: التيمم.

  39. (ضعيف الاسناد) .

    vol. 2, p. 15قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.

  40. ١١١ - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا ٢٢ - ١٤٦ حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج.