(٢٨) كتاب الشفعة

8 paragraphs · vol. 2, p. 1915

  1. ١٦٢٧ - [٤١٩١] - حديث: "لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط" .

    vol. 2, p. 1917
  2. البزار من حديث جابر بسند جيد.

  3. [٤١٩٢] - والبيهقي (١) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار" .

  4. ١٦٢٨ - [٤١٩٣] - حديث جابر: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

  5. البخاري (٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (٣) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.

    وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٤) عن أبيه: عندي أنّ من قوله "إذا وقعت. ." إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم" . وأعلّه الطحاوي (٥) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.

  6. ١٦٢٩ - [٤١٩٤] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل [شِرك] (١) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.

    vol. 2, p. 1918
  7. وروى: "الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعٍ أو حَائِط" .

  8. مسلم (٢) من حديث جابر بهما. وله طرق.