(٢٨) كتاب الشفعة
8 paragraphs · vol. 2, p. 1915
- vol. 2, p. 1917
١٦٢٧ - [٤١٩١] - حديث: "لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط" .
-
البزار من حديث جابر بسند جيد.
-
[٤١٩٢] - والبيهقي (١) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار" .
-
١٦٢٨ - [٤١٩٣] - حديث جابر: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
-
البخاري (٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (٣) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٤) عن أبيه: عندي أنّ من قوله "إذا وقعت. ." إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم" . وأعلّه الطحاوي (٥) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.
- vol. 2, p. 1918
١٦٢٩ - [٤١٩٤] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل [شِرك] (١) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
-
وروى: "الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعٍ أو حَائِط" .
-
مسلم (٢) من حديث جابر بهما. وله طرق.