تنبيه

6 paragraphs · vol. 2, p. 1918

  1. الرَّبْعة -بفتح الراء وإسكان الموحدة-: تأنيث ربع.

    vol. 2, p. 1918
  2. ١٦٣٠ - [٤١٩٥] - حديث: "الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ" .

  3. الشّافعي (٣) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. ورواه (٤) عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وهو في "الموطأ" (٥) كذلك. ووصله عن مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما، بذكر أبي هريرة فيه.

  4. ورواه ابن جريج وابن إسحاق عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وإنما كان ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة، عن جابر وعن سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. بيّن ذلك كله البيهقي (١) . ووصله الشّافعي (٢) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر.

    vol. 2, p. 1919
  5. * حديث: "مَن تَرَك مالًا فَلِوَرَثَتِه. . ." .

  6. تقدم في "الضمان" .