تنبيه
94 paragraphs · vol. 2, p. 2961
Page 2 of 3
- vol. 2, p. 2970
٢٦٣٤ - [٦٣٠٠] - حديث: "الإسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ" .
-
الدارقطني (١) من حديث عائذ المزني، وعلّقه البخاري (٢) .
-
[٦٣٠١] - ورواه الطبراني في "الصغير" (٣) من حديث عمر مطوَّلا في قصة الأعرابي والضّبّ. وإسناده ضعيف جدًّا.
٢٦٣٥ - [٦٣٠٢] - حديث: "لَا تَبْدَؤُا الْيَهُودَ وَالنصَارَى بِالسَّلامِ ... " . الحديث.
-
مسلم (٤) عن أبي هريرة.
-
٢٦٣٦ - [٦٣٠٣] - حديث: "إذَا لَقِيتمُوهُمْ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ" .
-
مسلم (٥) عن أبي هريرة في حديث.
- vol. 2, p. 2971
ورواه أبو داود (١) بلفظ: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ في الطرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ" .
-
٢٦٣٧ - [٦٣٠٤] - حديث: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَلَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ مَلْعونَةٌ" .
-
الدارمي (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث عائشة.
-
* حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قتل ابن خطل والقينتين، ولم يؤمنهم.
-
تقدّم.
-
٢٦٣٨ - [٦٣٠٥] - حديث: روي أنّ رجلا انطلق إلى طائفة من العرب وأخبرهم أنّه رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم فأكرموه، ثم ظهر الحال فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله.
قال إمام الحرمين: هذا محمول على أن الرجل كان كافرًا.
- vol. 2, p. 2972
البغوي في "معجمه" عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن علي بن مسهر عن صالح بن حبان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم وعليه حلّة، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كساني هذه الحلّة، وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يخطبها، فأرسل القوم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كَذَب عَدُوّ اللهِ" ، ثمّ أرسل رجلًا فقال: "إنْ وَجَدْتَهُ حَيًّا -وَمَا أُرَاكَ تَجِدُهُ حَيًّا- فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإنْ وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ" ، قال: فجاءه فوجده قد لدغته أفعى فمات، فحرّقه بالنّار.
قال: فذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَذَب عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" .
-
وصالح بن حيان ضعفوه، وأمّا يحيى الحماني فهو وإن كان ضعيفا، فلم ينفرد به، فقد رواه حجاج بن الشاعر عن زكري ابن عدي، عن علي بن مسهر.
-
وروى سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قطعة منه.
-
[٦٣٠٦] - وله شاهد من حديث محمد بن الحنيفة عن صهر لهم من أسلم: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. وفيه قصّة. رواه أحمد (١) والطبراني (٢) .
-
[٦٣٠٧] - ورواه الطبراني (٣) من طريق عطاء بن السائب، عن عبد الله بن الحارث.
-
وقيل: عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير (٤) .
- vol. 2, p. 2973
وادّعى الذهبي في "الميزان" (١) : أنّه لا يصح بوجه من الوجوه، ولا شك أنّ طريق أحمد ما بها بأس، وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن.
-
* حديث عمر: أنّه أجلى اليهود من الحجاز، ثمّ أذن لمن قدم منهم تاجرًا أنَّ يقيم ثلاثًا.
-
مالك في "الموطأ" عن نافع، عن أسلم به. وقد مضى في "صلاة المسافر" .
-
٢٦٣٩ - [٦٣٠٨] - حديث عمر: أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما.
-
البيهقي (٢) به (٣) ، قال: ويروى عنه بإسناد ثابت: عشرة دراهم. قال: ووجهه (٤) التقويم باختلاف السعر.
-
٢٦٤٠ - [٦٣٠٩] - حديث عمر: أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر.
-
البيهقي (٥) من طرق مرسلة.
- vol. 2, p. 2974
٢٦٤١ - [٦٣١٠] - حديث عمر: أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين.
-
البيهقي (١) به.
-
٢٦٤٢ - [٦٣١١] - حديث: يروى أن جماعة من أهل الذمة أتوا عمر فقالوا: إن المسلمين إذا مرّوا بنا كلّفونا ذبائح الغنم والدجاج، فقال: أطعموهم مما تأكلون، ولا تزيدوهم عليه.
-
لم أجده (٢) ، وذكر ابن أبي حاتم (٣) من طريق صعصعة بن يزيد، أو يزيد بن صعصعة، عن ابن عباس، من قوله.
-
٢٦٤٣ - [٦٣١٢] - حديث عمر: أنه طلب الجزية من نصارى العرب؛ تنوخ، وبهرا، وبنو تغلب، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض -
vol. 2, p. 2975يعنون الزكاة-، فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين، فقالوا: زدنا ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة، وقال: هؤلاء حمقى رضوا بالاسم، وأبوا المعنى.
الشافعي (١) قال: ذكر حفظة المغازي، وساقوا أحسن سياقه: أن عمر طلب ... فذكره إلى قوله: عليهم الصدقة، ولم يذكر قوله: هؤلاء حمقى ... إلى آخره.
-
[٦٣١٣] - وقال ابن أبي شيبة (٢) حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفّاح بن مطر، عن داود بن كُرْدوس، عن عمر: أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين. وعلى أن لا ينَصِّروا صغيرًا، وعلى أن لا يُكرِهوا على دين غيرَهم.
قال داود بن كُرْدُوس: فليست لهم ذمة فقد نصّروا.
-
ورواه البيهقي (٣) من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوه، وأتم منه.
-
٢٦٤٤ - [٦٣١٤] - حديث عمر: أنّه أذن للحربي في دخول دار الإِسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة.
- vol. 2, p. 2976
البيهقي (١) عن محمَّد بن سيرين (٢) ، عن أنس بن مالك، أنه قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر، فقلت: لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك، فكتب لي: أن تأخذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
-
[٦٣١٥] - وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة وأبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر.
-
٢٦٤٥ - [٦٣١٦] - قوله: وفي رواية: أنّه شرط في الميرة نصف العشر، وشرط العشر في سائر التجارات، قصد بذلك تكثير الميرة.
-
مالك (٣) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر - يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القِطنيّة العشر من تجاراتهم.
- vol. 2, p. 2977
* قوله: العشر لم يرو فيه حديث، وإنما هو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضيافة، وإنما العشر عن عمر.
-
أمَّا الضّيافة؛ فتقدّم الكلام عليها، وكذلك الكلام على العشر.
-
٢٦٤٦ - حديث عمر وابن عباس: لا يمكَّن أهل الذمة من إحداث بيعة في بلاد المسلمين، ولا كنيسة ولا صومعة راهب.
[٦٣١٧] - أما عمر؛ فرواه البيهقي (١) من طريق حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر: أن أدِّبوا الخيل، ولا يُرفَعَنَّ بين ظهرانيكم الصليبُ، ولا تجاوِرَنَّكم الخنازير ... الحديث.