باب الأذان قبل الوقت
1 paragraph · vol. 1, p. 248
- vol. 1, p. 248
١٢٣ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَغْتَرُّوا بِأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَكِنْ أَذَانِ بِلَالٍ» , وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى "