Library

الخلاف في ذلك

1 paragraph · vol. 1, p. 337

  1. ٤١٠ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فَيْرُوزَ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، لَقِيتُهُ بِدِمْيَاطَ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ⦗٣٣٨⦘، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَّامٍ يَحْجِمُ رَجُلًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ مِنَ الْغِيبَةِ لَا مِنَ الْحِجَامَةِ» وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَاهُ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْحِجَامَةِ فِي الصَّوْمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ

    vol. 1, p. 338حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَلِيمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نا أَبُو يُوسُفَ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «احْتَجَمَ فَغُشِيَ عَلَيْهِ فَنَهَى أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ»

    vol. 1, p. 337