٩٦ - باب القراءة في الظهر
83 paragraphs · vol. 7, p. 5
Page 3 of 3
- vol. 7, p. 17
فأما إسماع نفسه فاشترطه الشافعي وبعض الحنفية وكثير من
vol. 7, p. 18أصحابنا.
وقال الثوري: لا يشترط، بل يكفي تصوير الحروف، وهو قول الحرقي من الحنفية، وظاهر كلام أحمد.
قالَ أبو داود: قيل لأحمد: كم يرفع صوته بالقراءة؟ فقالَ: قالَ ابن مسعود: من أسمع أذنية فلم يخافت.
-
فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهر، فيكون السر دونه.
-
وكذا قالَ ابن أبي موسى من أصحابنا: القراءة التي يسرها في الصلاة يتحرك اللسان والشفتان بالتكلم بالقرآن، فأما الجهر فيسمع نفسه ومن يليه.