المحلى من الكاف
5,133 paragraphs · vol. 15, p. 444
Page 119 of 129
- vol. 17, p. 223
حديث عوف: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٤/٢٣٢، رقم ٤٠٦٢) . قال الهيثمى (١/١٩٠) : فيه زيرك أبو العباس الرازى ولم أر من ترجمه. وأخرجه أيضًا: أحمد (٦/٢٢، رقم ٢٤٠١٨) ، والطبرانى (١٨/٧٦، رقم ١٤٠) .
-
١٨٠٠٨- لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال (سعيد بن منصور، وأحمد عن رجل من الصحابة.
-
أبو داود، والطبرانى عن عوف بن مالك. ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف)
-
حديث رجل من الصحابة: أخرجه أحمد (٤/٢٣٣، رقم ١٨٠٧٩) ، قال الهيثمى (١/١٩٠) : إسناده حسن. وأخرجه أيضًا: ابن عساكر (٣٤/٣٨) .
-
حديث عوف: أخرجه أبو داود (٣/٣٢٣، رقم ٣٦٦٥) ، والطبرانى (١٨/٥٥، رقم ١٠٠) . وأخرجه أيضًا: أحمد
(٦/٢٧، رقم ٢٤٠٤٠) ، والبخارى فى التاريخ (٥/٩٣، ترجمة ٢٥٦ عبد الله بن زيد) ، والبزار (٧/١٩٢، رقم ٢٧٦٢) .
-
حديث عبد الرحمن: أخرجه عساكر (٥٠/١٧٠) .
- vol. 17, p. 224
١٨٠٠٩- لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مرائى (أحمد، وابن ماجه، والحكيم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
-
أخرجه أحمد (٢/١٧٨، رقم ٦٦٦١) ، وابن ماجه (٢/١٢٣٥، رقم ٣٧٥٣) ، والحكيم (٤/١٤٠) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (٢/٤١٠، رقم ٢٧٧٩) ، والطبرانى فى الأوسط (١/٢٩٤، رقم ٩٧٦) .
-
١٨٠١٠- لا يقضى القاضى بين اثنين إلا وهو شبعان ريان (سمويه، والدارقطنى، والخطيب، والبيهقى وضعفه عن
أبى سعيد)
-
أخرجه الدارقطنى (٤/٢٠٦) ، والخطيب (٦/٢٧٦) ، والبيهقى (١٠/١٠٥ رقم ٢٠٠٦٩) وقال: تفرد به القاسم العمرى وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا: الحارث كما فى بغية الباحث (١/٥١٩، رقم ٤٦١) ، والطبرانى فى الأوسط (٥/٣٦، رقم ٤٦٠٣) ، قال الهيثمى (٤/١٩٥) : فيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب. وابن عدى (٦/٣٤، ترجمة ١٥٧٧ قاسم بن عبد الله العمرى) ، وقال: عامة رواياته مما لا يتابع عليه.
- vol. 17, p. 225
١٨٠١١- لا يقضى أحد فى أمر بقضاءين (أبو سعيد النقاش فى القضاة عن أبى بكرة)
-
أخرجه أيضًا: الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/١٩٦) ، وقال الهيثمى: رجاله ثقات.
-
١٨٠١٢- لا يقضى دَيْنِى غيرى أو علىٌ (الطبرانى عن حبشى بن جنادة)
-
أخرجه الطبرانى (٤/١٦، رقم ٣٥١٢) .
-
١٨٠١٣- لا يقضين أحد فى قضاء بقضاءين ولا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان (النسائى، والطبرانى عن أبى بكرة)
-
أخرجه النسائى (٨/٢٤٧، رقم ٥٤٢١) .
-
١٨٠١٤- لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (أحمد، والبخارى، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى بكرة)
-
أخرجه أحمد (٥/٥٢، رقم ٢٠٥٤١) ، والبخارى (٦/٢٦١٦، رقم ٦٧٣٩) ، وأبو داود (٣/٣٠٢، رقم ٣٥٨٩) ، وابن ماجه (٢/٧٧٦، رقم ٢٣١٦) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ٢٥٠، رقم ٩٩٧) ، وابن حبان (١١/٤٤٩، رقم ٥٠٦٣) .
-
١٨٠١٥- لا يقطع السارق إلا فى حجفة (الطبرانى عن أم أيمن)
- vol. 17, p. 226
أخرجه الطبرانى (٢٥/٨٨، رقم ٢٢٨) . قال الهيثمى (٦/٢٧٤) : فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف.
-
١٨٠١٦- لا يقطع السارق فى أقل من عشرة دراهم (الرافعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
-
أخرجه الرافعى (١/٤٤٣) .
-
١٨٠١٧- لا يقطع الصلاة إلا الحدث والحدث أن تفسو أو تضرط (الطبرانى فى الأوسط عن على)
-
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢/٢٧٤، رقم ١٩٦٥) . وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد فى زياداته (١/١٣٨، رقم ١١٦٤) ، قال الهيثمى (١/٢٤٣) : فيه حصين. قال ابن معين: لا أعرفه. وابن عدى (٢/٣٩٨، ترجمة ٥٢٠ حصين
الجعفى) ، وقال: لا أعلم له رواية إلا عن على. والبيهقى (١/٢٢٠، رقم ٩٩٣) .
-
١٨٠١٨- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى، والخطيب عن جابر)
-
أخرجه البيهقى (٢/٢٥١، رقم ٣١٧٧) ، والخطيب (١١/٣٤٥) .
-
ومن غريب الحديث: "الكشر" : أى التبسم. "القرقرة" : أى الضحك.
- vol. 17, p. 227
١٨٠١٩- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة (الطبرانى فى الصغير عن جابر)
-
أخرجه الطبرانى فى الصغير (٢/١٨٥، رقم ٩٩٩) . قال الهيثمى (٢/٨٢) : رجاله موثقون.
-
١٨٠٢٠- لا يقطع الصلاة شىء (البيهقى عن أنس. الطبرانى، والدارقطنى عن أبى أمامة. الدارقطنى عن أبى سعيد)
-
حديث أنس: أخرجه البيهقى (٢/٢٧٧، رقم ٣٣٢٠) .
-
حديث أبى أمامة: أخرجه الطبرانى (٨/١٦٥، رقم ٧٦٨٨) ، قال الهيثمى (٢/٦٢) : إسناده حسن. والدارقطنى
(١/٣٦٨) .
-
حديث أبى سعيد: أخرجه الدارقطنى (١/٣٦٨) .
-
١٨٠٢١- لا يقطع الصلاة شىء وادرءوا ما استطعتم (الطبرانى فى الأوسط عن جابر)
-
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٧/٣٧٧، رقم ٧٧٧٤) . قال الهيثمى (٢/٦٢) : فيه يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف.
-
١٨٠٢٢- لا يقطع الصلاة شىء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان (ابن أبى شيبة، وأبو داود، والبيهقى عن أبى سعيد)
- vol. 17, p. 228
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٢٥٠، رقم ٢٨٨٣) ، وأبو داود (١/١٩١، رقم ٧١٩) ، والبيهقى (٢/٢٧٨، رقم ٣٣٢٤) .
-
١٨٠٢٣- لا يقطع الصلاة شىء والله دون كل شىء وهو أقرب إليك من حبل الوريد (ابن السنى، وأبو نعيم معا فى الطب عن ابن عباس)
-
١٨٠٢٤- لا يقطع الهر الصلاة وإنما هى من متاع البيت (البزار عن أبى هريرة)
-
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (٢/٦٣) وقال الهيثمى: فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا: الخطيب (٨/٣٣٠) .