المحلى من الكاف

5,133 paragraphs · vol. 15, p. 444

Page 119 of 129

  1. حديث عوف: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٤/٢٣٢، رقم ٤٠٦٢) . قال الهيثمى (١/١٩٠) : فيه زيرك أبو العباس الرازى ولم أر من ترجمه. وأخرجه أيضًا: أحمد (٦/٢٢، رقم ٢٤٠١٨) ، والطبرانى (١٨/٧٦، رقم ١٤٠) .

    vol. 17, p. 223
  2. ١٨٠٠٨- لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال (سعيد بن منصور، وأحمد عن رجل من الصحابة.

  3. أبو داود، والطبرانى عن عوف بن مالك. ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف)

  4. حديث رجل من الصحابة: أخرجه أحمد (٤/٢٣٣، رقم ١٨٠٧٩) ، قال الهيثمى (١/١٩٠) : إسناده حسن. وأخرجه أيضًا: ابن عساكر (٣٤/٣٨) .

  5. حديث عوف: أخرجه أبو داود (٣/٣٢٣، رقم ٣٦٦٥) ، والطبرانى (١٨/٥٥، رقم ١٠٠) . وأخرجه أيضًا: أحمد

    (٦/٢٧، رقم ٢٤٠٤٠) ، والبخارى فى التاريخ (٥/٩٣، ترجمة ٢٥٦ عبد الله بن زيد) ، والبزار (٧/١٩٢، رقم ٢٧٦٢) .

  6. حديث عبد الرحمن: أخرجه عساكر (٥٠/١٧٠) .

  7. ١٨٠٠٩- لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مرائى (أحمد، وابن ماجه، والحكيم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

    vol. 17, p. 224
  8. أخرجه أحمد (٢/١٧٨، رقم ٦٦٦١) ، وابن ماجه (٢/١٢٣٥، رقم ٣٧٥٣) ، والحكيم (٤/١٤٠) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (٢/٤١٠، رقم ٢٧٧٩) ، والطبرانى فى الأوسط (١/٢٩٤، رقم ٩٧٦) .

  9. ١٨٠١٠- لا يقضى القاضى بين اثنين إلا وهو شبعان ريان (سمويه، والدارقطنى، والخطيب، والبيهقى وضعفه عن

    أبى سعيد)

  10. أخرجه الدارقطنى (٤/٢٠٦) ، والخطيب (٦/٢٧٦) ، والبيهقى (١٠/١٠٥ رقم ٢٠٠٦٩) وقال: تفرد به القاسم العمرى وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا: الحارث كما فى بغية الباحث (١/٥١٩، رقم ٤٦١) ، والطبرانى فى الأوسط (٥/٣٦، رقم ٤٦٠٣) ، قال الهيثمى (٤/١٩٥) : فيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب. وابن عدى (٦/٣٤، ترجمة ١٥٧٧ قاسم بن عبد الله العمرى) ، وقال: عامة رواياته مما لا يتابع عليه.

  11. ١٨٠١١- لا يقضى أحد فى أمر بقضاءين (أبو سعيد النقاش فى القضاة عن أبى بكرة)

    vol. 17, p. 225
  12. أخرجه أيضًا: الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/١٩٦) ، وقال الهيثمى: رجاله ثقات.

  13. ١٨٠١٢- لا يقضى دَيْنِى غيرى أو علىٌ (الطبرانى عن حبشى بن جنادة)

  14. أخرجه الطبرانى (٤/١٦، رقم ٣٥١٢) .

  15. ١٨٠١٣- لا يقضين أحد فى قضاء بقضاءين ولا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان (النسائى، والطبرانى عن أبى بكرة)

  16. أخرجه النسائى (٨/٢٤٧، رقم ٥٤٢١) .

  17. ١٨٠١٤- لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (أحمد، والبخارى، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى بكرة)

  18. أخرجه أحمد (٥/٥٢، رقم ٢٠٥٤١) ، والبخارى (٦/٢٦١٦، رقم ٦٧٣٩) ، وأبو داود (٣/٣٠٢، رقم ٣٥٨٩) ، وابن ماجه (٢/٧٧٦، رقم ٢٣١٦) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ٢٥٠، رقم ٩٩٧) ، وابن حبان (١١/٤٤٩، رقم ٥٠٦٣) .

  19. ١٨٠١٥- لا يقطع السارق إلا فى حجفة (الطبرانى عن أم أيمن)

  20. أخرجه الطبرانى (٢٥/٨٨، رقم ٢٢٨) . قال الهيثمى (٦/٢٧٤) : فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف.

    vol. 17, p. 226
  21. ١٨٠١٦- لا يقطع السارق فى أقل من عشرة دراهم (الرافعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

  22. أخرجه الرافعى (١/٤٤٣) .

  23. ١٨٠١٧- لا يقطع الصلاة إلا الحدث والحدث أن تفسو أو تضرط (الطبرانى فى الأوسط عن على)

  24. أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢/٢٧٤، رقم ١٩٦٥) . وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد فى زياداته (١/١٣٨، رقم ١١٦٤) ، قال الهيثمى (١/٢٤٣) : فيه حصين. قال ابن معين: لا أعرفه. وابن عدى (٢/٣٩٨، ترجمة ٥٢٠ حصين

    الجعفى) ، وقال: لا أعلم له رواية إلا عن على. والبيهقى (١/٢٢٠، رقم ٩٩٣) .

  25. ١٨٠١٨- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى، والخطيب عن جابر)

  26. أخرجه البيهقى (٢/٢٥١، رقم ٣١٧٧) ، والخطيب (١١/٣٤٥) .

  27. ومن غريب الحديث: "الكشر" : أى التبسم. "القرقرة" : أى الضحك.

  28. ١٨٠١٩- لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة (الطبرانى فى الصغير عن جابر)

    vol. 17, p. 227
  29. أخرجه الطبرانى فى الصغير (٢/١٨٥، رقم ٩٩٩) . قال الهيثمى (٢/٨٢) : رجاله موثقون.

  30. ١٨٠٢٠- لا يقطع الصلاة شىء (البيهقى عن أنس. الطبرانى، والدارقطنى عن أبى أمامة. الدارقطنى عن أبى سعيد)

  31. حديث أنس: أخرجه البيهقى (٢/٢٧٧، رقم ٣٣٢٠) .

  32. حديث أبى أمامة: أخرجه الطبرانى (٨/١٦٥، رقم ٧٦٨٨) ، قال الهيثمى (٢/٦٢) : إسناده حسن. والدارقطنى

    (١/٣٦٨) .

  33. حديث أبى سعيد: أخرجه الدارقطنى (١/٣٦٨) .

  34. ١٨٠٢١- لا يقطع الصلاة شىء وادرءوا ما استطعتم (الطبرانى فى الأوسط عن جابر)

  35. أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٧/٣٧٧، رقم ٧٧٧٤) . قال الهيثمى (٢/٦٢) : فيه يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف.

  36. ١٨٠٢٢- لا يقطع الصلاة شىء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان (ابن أبى شيبة، وأبو داود، والبيهقى عن أبى سعيد)

  37. أخرجه ابن أبى شيبة (١/٢٥٠، رقم ٢٨٨٣) ، وأبو داود (١/١٩١، رقم ٧١٩) ، والبيهقى (٢/٢٧٨، رقم ٣٣٢٤) .

    vol. 17, p. 228
  38. ١٨٠٢٣- لا يقطع الصلاة شىء والله دون كل شىء وهو أقرب إليك من حبل الوريد (ابن السنى، وأبو نعيم معا فى الطب عن ابن عباس)

  39. ١٨٠٢٤- لا يقطع الهر الصلاة وإنما هى من متاع البيت (البزار عن أبى هريرة)

  40. أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (٢/٦٣) وقال الهيثمى: فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف. وأخرجه أيضًا: الخطيب (٨/٣٣٠) .