المحلى من الكاف
5,133 paragraphs · vol. 15, p. 444
Page 16 of 129
- vol. 16, p. 47
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (٨/٦٢) قال الهيثمى: فيه محمد بن أبى ليلى وهو ثقة سيئ الحفظ وبقية رجاله وثقوا.
-
١٦١٧٥- لا تجمعن جوعا وكذبا (أحمد، وابن ماجه، والطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أسماء بنت عميس قالت أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه قال فذكره)
-
أخرجه أحمد (٦/٤٥٢، رقم ٢٧٦٠١) ، وابن ماجه (٢/١٠٩٧، رقم ٣٢٩٨) ، قال البوصيرى (٤/١٥) : هذا إسناد حسن. والطبرانى (٢٤/١٧١، رقم ٤٣٤) ، قال الهيثمى (٤/٥١) : شهر فيه كلام وإسناده حسن. والبيهقى فى شعب الإيمان
(٤/٢١٠، رقم ٤٨٢١) .
-
١٦١٧٦- لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى (ابن سعد عن أبى هريرة. الطبرانى عن أبى غزية الأنصارى. الطحاوى عن البراء. أحمد، وابن سعد، وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى عن عمه. ابن قانع عن أبى عمرة الأنصارى. الطبرانى عن حفصة بنت البراء بن عازب عن عمها عبيد بن عازب)
- vol. 16, p. 48
حديث أبى هريرة: أخرجه ابن سعد (١/١٠٦) .
-
حديث أبى غزية: أخرجه الطبرانى (٢٢/٣٢٩ رقم ٨٢٧) قال الهيثمى (٨/٤٨) : فيه يزيد بن ربيعة الرحبى وهو متروك
حديث عبد الرحمن عن عمه: أخرجه أحمد (٣/٤٥٠، رقم ١٥٧٧٢) قال الهيثمى (٨/٤٨) : رجاله رجال الصحيح. وابن سعد (١/١٠٧) ، وابن عساكر (٣/٤٠) . وأخرجه أيضًا: ابن قانع (١/٨٥) .
-
حديث حفصة بنت البراء: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٨/٤٨) قال الهيثمى: فيه حفصة بنت البراء ولم أعرفها ومن اختلف فى الاحتجاج به.
-
١٦١٧٧- لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى أنا أبو القاسم الله يعطى وأنا أقسم (ابن سعد، وأبو يعلى، والطبرانى فى الأوسط، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)
-
أخرجه ابن سعد (١/١٠٦) ، والطبرانى فى الأوسط (٦/٢١٦، رقم ٦٢٢٤) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٢/١٤٦، رقم ١٤٠٨) .
-
١٦١٧٨- لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا (أحمد، والبخارى، ومسلم عن جابر)
- vol. 16, p. 49
أخرجه أحمد (٣/٢٩٤، رقم ١٤١٦٦) ، والبخارى (٥/٢١٢٦، رقم ٥٢٧٩) ، ومسلم (٣/١٥٧٤، رقم ١٩٨٦) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (٥/١٠٩، رقم ٧٩٨٨) ، وأبو يعلى (٤/١٦٧، رقم ٢٢٣٨) ، والنسائى فى الكبرى (٤/١٨٤، رقم ٦٨٠٦) .
-
١٦١٧٩- لا تجنى أم على ولد (النسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن طارق المحاربى)
-
أخرجه النسائى (٨/٥٥، رقم ٤٨٣٩) ، وابن ماجه (٢/٨٩٠، رقم ٢٦٧٠) . وأخرجه أيضًا: الحاكم (٢/٦٦٨، رقم ٤٢١٩) وقال: صحيح الإسناد. والضياء (٨/١٢٧، رقم ١٤٢) .
-
١٦١٨٠- لا تجنى نفس على أخرى (النسائى، وابن ماجه عن أسامة بن شريك. النسائى، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن ثعلبة بن زهدم)
-
حديث أسامة بن شريك: أخرجه ابن ماجه (٢/٨٩٠ رقم ٢٦٧٢) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى (١/١٨٤ رقم ٤٨٤) .
-
حديث ثعلبة بن زهدم: أخرجه النسائى (٨/٥٣، رقم ٤٨٣٣) ، والطبرانى (٢/٨٥، رقم ١٣٨٤) ، والبيهقى
vol. 16, p. 50(٨/٣٤٥، رقم ١٧٤٧٧) . وأخرجه أيضًا: هناد (٢/٤٧٥، رقم ٩٦٣) .
-
١٦١٨١- لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية (أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وتعقب، والبيهقى عن أبى هريرة)
-
أخرجه أبو داود (٣/٣٠٦، رقم ٣٦٠٢) ، وابن ماجه (٢/٧٩٣، رقم ٢٣٦٧) ، والحاكم (٤/١١١، رقم ٧٠٤٨) ، والبيهقى (١٠/٢٥٠، رقم ٢٠٩٧١) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ٢٥٢، رقم ١٠٠٩) .
-
١٦١٨٢- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم (عبد الرزاق، وأحمد عن ابن عمرو)
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٢٠، رقم ١٥٣٦٤) ، وأحمد (٢/٢٠٤، رقم ٦٨٩٩) .
-
١٦١٨٣- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا محدث فى الإسلام ولا محدثة (عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز بلاغا)
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣١٩، رقم ١٥٣٦٢) .
- vol. 16, p. 51
١٦١٨٤- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه فى الإسلام (أبو داود، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
-
أخرجه أبو داود (٣/٣٠٦، رقم ٣٦٠١) ، وابن ماجه (٢/٧٩٢، رقم ٢٣٦٦) ، قال البوصيرى (٣/٥٤) : هذا إسناد ضعيف. والبيهقى (١٠/١٥٥، رقم ٢٠٣٥٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٠٨، رقم ٦٩٤٠) ، والدارقطنى (٤/٢٤٤) .
-
ومن غريب الحديث: "غمر" : أى حقد وعداوة.
-
١٦١٨٥- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذى غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع آل البيت لهم ولا الظنين فى ولاء ولا قرابة (الترمذى وضعفه، والبيهقى عن عائشة)
- vol. 16, p. 52
أخرجه الترمذى (٤/٥٤٥، رقم ٢٢٩٨) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقى ويزيد يضعف فى الحديث. والبيهقى (١٠/١٥٥، رقم ٢٠٣٥٧) وقال: يزيد بن أبى زياد ويقال بن زياد الشامى هذا ضعيف. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (٤/٢٤٤) وقال: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به.
-
ومن غريب الحديث: "الظنين" : أى المتهم.
-
١٦١٨٦- لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه (أبو داود فى مراسيله، والبيهقى عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلاً)
-
أخرجه أبو داود فى المراسيل (١/٢٨٦، رقم ٣٩٦) ، والبيهقى (١٠/٢٠١، رقم ٢٠٦٤٩) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٤/٣٣٩، رقم ٢٠٨٢٣) .
-
١٦١٨٧- لا تجوز شهادة ذى الظنة ولا ذى الحنة (عبد الرزاق، والحاكم، والبيهقى عن أبى هريرة)
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٢٠، رقم ١٥٣٦٦) ، والحاكم (٤/١١١، رقم ٧٠٤٩) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (١٠/٢٠١، رقم ٢٠٦٤٨) . وأخرجه أيضًا: الديلمى (٥/١٤٤، رقم ٧٧٦٧) .
- vol. 16, p. 53
ومن غريب الحديث: "ذى الظنة" : المتهم فى دينه لعدم الثقة به. "الحنة" : العدواة.
-
١٦١٨٨- لا تجوز شهادة محدود فى الإسلام (ابن جرير عن ابن عمرو)
-
أخرجه الطبرى فى تفسيره (١٨/٧٩) .
-
١٦١٨٩- لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة المسلمين فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى عن أبى هريرة)
-
أخرجه البيهقى (١٠/١٦٣، رقم ٢٠٤٠٣) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا ترث ملة ملة" ، "لا يرث أهل ملة ملة" .
-
١٦١٩٠- لا تجوز لامرأة هبة فى مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها (أبو داود، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ابن ماجه عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده. عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً)
- vol. 16, p. 54
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه أبو داود (٣/٢٩٣، رقم ٣٥٤٦) ، والنسائى (٦/٢٧٨، رقم ٦٥٩٠) ، وابن ماجه (٢/٧٩٨، رقم ٢٣٨٨) ، والبيهقى (٦/٦٠، رقم ١١١١٢) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٢١، رقم ٧٠٥٨) ، والطبرانى فى الأوسط (٣/٨٤، رقم ٢٥٦٤) ، والحاكم (٢/٥٤، رقم ٢٢٩٩) وقال: صحيح الإسناد.