المحلى من الكاف
5,133 paragraphs · vol. 15, p. 444
Page 95 of 129
- vol. 17, p. 68
حديث أم سلمة: أخرجه النسائى (٦/١٨٩، رقم ٣٥٠٤) .
-
١٧٥٨٤- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط أو أظفار (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أم عطية)
-
أخرجه أحمد (٥/٨٥، رقم ٢٠٨١٣) ، والبخارى (٥/٢٠٤٣، رقم ٥٠٢٨) ، ومسلم (٢/١١٢٧، رقم ٩٣٨) ، وأبو داود (٢/٢٩١، رقم ٢٣٠٢) ، والنسائى (٦/٢٠٢، رقم ٣٥٣٤) ، وابن ماجه (١/٦٧٤، رقم ٢٠٨٧) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٤/١٩٩، رقم ١٩٢٨٧) ، والطحاوى (٣/٧٦) .
- vol. 17, p. 69
ومن غريب الحديث: "أظفار" : الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه.
-
١٧٥٨٥- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها (أحمد، والدارمى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان عن أبى سعيد)
-
أخرجه أحمد (٣/٥٤، رقم ١١٥٣٣) ، والدارمى (٢/٣٧٤، رقم ٢٦٧٨) ، ومسلم (٢/٩٧٧، رقم ١٣٤٠) ، وأبو داود (٢/١٤٠، رقم ١٧٢٦) ، والترمذى (٣/٤٧٢، رقم ١١٦٩) ، وابن ماجه (٢/٩٦٨، رقم ٢٨٩٨) ، وابن حبان
(٦/٤٣٣، رقم ٢٧١٩) . وأخرجه أيضًا: الطحاوى (٢/١١٤) .
-
١٧٥٨٦- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم (مسلم عن ابن عمر)
-
أخرجه مسلم (٢/٩٧٥، رقم ١٣٣٨) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (٦/٤٣٥، رقم ٢٧٢٢) .
- vol. 17, p. 70
١٧٥٨٧- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم (أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى هريرة)
-
أخرجه أحمد (٢/٤٩٣، رقم ١٠٤٠٦) ، ومسلم (٢/٩٧٧، رقم ١٣٣٩) ، وأبو داود (٢/١٤٠، رقم ١٧٢٣) ، وابن ماجه (٢/٩٦٨، رقم ٢٨٩٩) .
-
١٧٥٨٨- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم (مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى عن أبى هريرة)
-
أخرجه مالك (٢/٩٧٩، رقم ١٧٦٦) ، وأحمد (٢/٤٩٣، رقم ١٠٤٠٦) ، والبخارى (١/٣٦٩، رقم ١٠٣٨) ، ومسلم (٢/٩٧٧، رقم ١٣٣٩) ، وأبو داود (٢/١٤٠، رقم ١٧٢٣) ، والترمذى (٣/٤٧٣، رقم ١١٧٠) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/١٧١) .
- vol. 17, p. 71
١٧٥٨٩- لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما (أحمد، والطبرانى عن ابن عمرو)
-
أخرجه أحمد (٢/١٧٦، رقم ٦٦٤٧) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/٨٢) قال الهيثمى: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
-
١٧٥٩٠- لا يحل لرجل أن يسأل الناس شيئا إلا غارم أو ذو حاجة (الديلمى عن الزبير)
-
أخرجه الديلمى (٥/١١٣، رقم ٧٦٤٧) .
-
١٧٥٩١- لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح - والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر وابن عباس معا)
- vol. 17, p. 72
أخرجه أحمد (١/٢٣٧، رقم ٢١١٩) ، وأبو داود (٣/٢٩١، رقم ٣٥٣٩) ، والترمذى (٤/٤٤٢، رقم ٢١٣٢) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٦/٢٦٥، رقم ٣٦٩٠) ، والحاكم (٢/٥٣، رقم ٢٢٩٨) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى
(٦/١٨٠، رقم ١١٧٩٦) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١١/٥٢٤، رقم ٥١٢٣) .
-
١٧٥٩٢- لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما (أحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
-
أخرجه أحمد (٢/٢١٣، رقم ٦٩٩٩) ، وأبو داود (٤/٢٦٢، رقم ٤٨٤٥) ، والترمذى (٥/٨٩، رقم ٢٧٥٢) وقال: حسن صحيح.
-
١٧٥٩٣- لا يحل لرجل أن ينظر إلى سوءة أخيه (ابن عدى، والحاكم فى الكنى، وابن عساكر عن ابن عمر)
-
أخرجه ابن عدى (٦/٢٣٨، ترجمة ١٧١٥ محمد بن الزبير) ، وقال: منكر الحديث. وابن عساكر (٥٣/٣٩) .
-
١٧٥٩٤- لا يحل لرجل مسلم أن يجدع عبده ولا يخصيه ومن نعلمه فعل من ذلك شيئا نفعل به مثله (الطبرانى عن سمرة)
-
أخرجه الطبرانى (٧/٢٦٠، رقم ٧٠٥٩) .
- vol. 17, p. 73
١٧٥٩٥- لا يحل لرجل مسلم أن يطلع دلسة على مسلم إلا أخبره بها وأطلعه طلعها (تمام، وابن عساكر عن واثلة)
-
أخرجه ابن عساكر (٥٣/٨٧) .
-
١٧٥٩٦- لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق يسبق إلى الجنة (ابن النجار عن أبى هريرة)
-
١٧٥٩٧- لا يحل لرجل مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك (أحمد عن عقبة بن عامر)
-
أخرجه أحمد (٤/١٤٧، رقم ١٧٣٦٦) .
-
١٧٥٩٨- لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم إلا ومعها ذو محرم (عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً)
-
أخرجه عبد الرزاق (٧/١٣٨، رقم ١٢٥٤٤) .
-
١٧٥٩٩- لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يصلى وهو حقن حتى يخفف (الحاكم عن أبى هريرة)
-
أخرجه الحاكم (١/٢٧٤، رقم ٥٩٨) .
-
١٧٦٠٠- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد (البيهقى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً)
-
أخرجه البيهقى (٨/٣٢٨، رقم ١٧٣٦٨) .
- vol. 17, p. 74
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد" .
-
١٧٦٠١- لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد (ابن سعد عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً)
-
أخرجه ابن سعد فى (القسم المتمم) (١/١١٦) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد" ، "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد" .
-
١٧٦٠٢- لا يحل لكم من السباع كل ذى ناب ولا الحمر الأهلية ولا تدخلوا بيوت المكاتبين إلا بإذن ولا تأكلوا أموالهم إلا ما طابوا به نفسا ولا تضربوا أحسب امرأ منكم قد شبع حتى بَطُنَ وهو متكئ على أريكته يقول إن الله لم يحرم شيئا إلا ما فى القرآن ألا وإنى والله قد حدثت وأمرت ووعظت (الطبرانى عن العرباض)