إذا مع الشين
70 paragraphs · vol. 3, p. 266
Page 2 of 2
- vol. 3, p. 273
ومن غريب الحديث: "استكتم" : أى استعملتم السواك. "عرضا" : أى فى عرض الأسنان، ظاهرها وباطنها، فيكره طُولا؛ لأنه يدمى اللثة ويفسد عمود الأسنان.
-
٢١٨٥- إذا شربوا الخمرَ فاجلدوهم ثم إنْ شربوها فاجلدُوهم ثم إنْ شربوها فاجلدُوهم ثم إنْ شربوها فاقتلُوهم (أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والطبرانى، والبيهقى عن معاوية)
- vol. 3, p. 274
أخرجه أحمد (٤/٩٥، رقم ١٦٩٠٥) ، وأبو داود (٤/١٦٤، رقم ٤٤٨٢) ، وابن ماجه (٢/٨٥٩، رقم ٢٥٧٣) ، وابن حبان (١٠/٢٩٦، رقم ٤٤٤٦) ، والطبرانى (١٩/٣٣٤، رقم ٧٦٨) ، والبيهقى (٨/٣١٣، رقم ١٧٢٧٨) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا شرب الخمر" .
-
٢١٨٦- إذا شك أحدُكم فى الأمرِ فليسألنى عنه (ابن جرير، والطبرانى عن المقداد بن الأسود)
-
أخرجه ابن جرير فى تفسيره (٥/١٦٢) ، والطبرانى (٢٠/٢٦٠، رقم ٦١٣) ، قال الهيثمى (١/١٥٦) : رجاله ثقات كلهم، إلا أن قريبة قال الذهبى: تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب الزمعى. وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة فى مسنده كما فى المطالب العالية (٥/٢٧٧، رقم ٩٦٥) ، وكما فى إتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى (٣/٣٦١، رقم ٢٨٦٦) ، وقال: فيه قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة، لم أر من ذكرها بعدالة ولا جرح وباقى رجال الإسناد ثقات.
- vol. 3, p. 275
٢١٨٧- إذا شكَّ أحدُكم فى الاثنتين والواحدةِ فليجعلها واحدةً وإذا شكَّ فى الاثنتين والثلاثِ فليجعلها اثنتين وإذا شكَّ فى الثلاثِ والأربعِ فليجعلْها ثلاثا حتى يكونَ الوهمُ فى الزيادة ثم ليتمَّ ما بقى من صلاتِهِ ثم يسجدُ سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يسلمَ (أحمد، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف)
-
أخرجه أحمد (١/١٩٣، رقم ١٦٧٧) ، وابن ماجه (١/٣٨١، رقم ١٢٠٩) ، والحاكم (١/٤٧١، رقم ١٢١٣) ،
وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. والبيهقى (٢/٣٣٢، رقم ٣٦٢٣) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا سها أحدكم فى صلاته" .
-
٢١٨٨- إذا شكَّ أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ اثنتين صلى أو ثلاثا فليُلْقِ الشكَّ وليَبْنِ على اليقينِ (البيهقى عن أنس)
-
أخرجه البيهقى (٢/٣٣٣، رقم ٣٦٢٦) .
- vol. 3, p. 276
٢١٨٩- إذا شكَّ أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ زاد أو نقص فإنْ كان شكٌّ فى الواحدة والثنتين فليجعلْها واحدةً حتى يكونَ الوهمُ فى الزيادةِ ثم ليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ قبلَ أن يُسَلِّمَ ثم يسلمُ (ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن عوف)
-
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٣٨٤، رقم ٤٤١٤) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا سها أحدكم" .
-
٢١٩٠- إذا شك أحدُكم فى صلاتِهِ فلم يدرِ كمْ صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشكَّ وليبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ ثم ليسجدْ سجدتين قبلَ أن يسلمَ فإنْ كان صلى خمسا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وإن كان صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كانتا تَرْغِيمًا للشيطان (ابن أبى شيبة، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أبى سعيد. مالك، وعبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً)
-
حديث أبى سعيد: أخرجه ابن أبى شيبة (١/٣٨٣، رقم ٤٤٠٣) ، وأحمد (٣/٨٣، رقم ١١٧٩٩) ، ومسلم
vol. 3, p. 277(١/٤٠٠ رقم ٥٧١) وأبو داود (١/٢٦٩ رقم ١٠٢٤) والنسائى (٣/٢٧ رقم ١٢٣٨) وابن ماجه (١/٣٨٢ رقم ١٢١٠) .
-
حديث عطاء بن يسار: أخرجه مالك (١/٩٥، رقم ٢١٤) ، وعبد الرزاق (٢/٣٠٥، رقم ٣٤٦٦) .
-
ومن غريب الحديث: "ترغيما للشيطان" : أى إغاظة له، وإذلالا، وهو مأخوذ من الرغام، وهو التراب.
-
٢١٩١- إذا شكَّ أحدُكم فى صلاتِهِ فليُلْقِ الشكَّ وليَبْنِ على اليقينِ فإن استيقن التمامَ سجد سجدتين فإنْ كانت صلاتُه تامةً كانت الركعةُ نافلةً والسجدتان نافلةً وإنْ كانتْ ناقصةً كانت الركعةُ تمامَ الصلاةِ والسجدتان ترغمانِ أنفَ الشيطانِ (ابن حبان، والحاكم عن أبى سعيد)
-
أخرجه ابن حبان (٦/٣٨٧، رقم ٢٦٦٤) ، والحاكم (١/٤٦٨، رقم ١٢٠٢) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (١/٣٨٣، رقم ٤٤٠٣) ، وأحمد (٣/٨٧ رقم ١١٨٤٨) ، وأبو داود (١/٢٦٩، رقم ١٠٢٤) ، والدارقطنى (١/٣٧٢) ، والبيهقى (٢/٣٥١، رقم ٣٦٩٩) .
- vol. 3, p. 278
٢١٩٢- إذا شهد الرجلُ بشهادتين قُبِلت الأولى وتُرِكت الآخرةُ وأُنْزِلَ بمَنْزِلَةِ الغُلامِ (عبد الرزاق عن ابن المسيب مرسلاً)
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/٣٥٢، رقم ١٥٥٠٨) .
-
٢١٩٣- إذا شهدتْ إحداكن العشاءَ فلا تقربن طِيبا (أحمد، ومسلم، والنسائى عن زينب الثقفية)
-
أخرجه أحمد (٦/٣٦٣ رقم ٢٧٠٩١) ، ومسلم (١/٣٢٨، رقم ٤٤٣) ، والنسائى (٨/١٥٥، رقم ٥١٣٤) . وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٣/٩١، رقم ١٦٨٠) ، وأبو عوانة (١/٣٩٦، رقم ١٤٤٨) ، وابن حبان (٥/٥٩٣، رقم ٢٢١٥) ، والطبرانى (٢٤/٢٨٣، رقم ٧١٨) ، والبيهقى (٣/١٣٣، رقم ٥١٥٦) .
-
٢١٩٤- إذا شهدتْ أمةٌ من الأُمم وهم أربعون رجلا فصاعدا أجاز اللهُ شهادتَهم (الطبرانى فى الكبير، والأوسط، والضياء عن أبى المليح عن أبيه)
- vol. 3, p. 279
أخرجه الطبرانى فى الكبير (١/١٩٠، رقم ٥٠٢) ، وفى الأوسط (٣/١٣١، رقم ٢٧٠٤) قال الهيثمى (١/١٥٣) : فيه صالح بن هلال، وهو مجهول على قاعدة ابن أبى حاتم. والضياء (٤/٢٠١، رقم ١٤١٧) .
-
٢١٩٥- إذا شهر المسلمُ على أخيه سلاحا فلا تزالُ ملائكةُ اللهِ تلعنه حتى يشيمَه عنه (البزار عن أبى بكرة)
-
أخرجه البزار (٩/١٠٣، رقم ٣٦٤١) . قال الهيثمى (٧/٢٩١) : فيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائى، ووثقه أبو زرعة، وهو لين.
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا سل المسلم على أخيه" .
-
ومن غريب الحديث: "شهر" : رفع. "يشيمه" : يضعه فى جرابه.