مسند أبى بكر الصديق

1,444 paragraphs · vol. 24, p. 315

Page 7 of 37

  1. ٢٧٣٥٨- عن إسماعيل بن محمد: أن أبا بكر قسم قسما فسوى فيه بين الناس فقال له عمر يا خليفة رسول الله تسوى بين أصحاب بدر وسواهم من الناس فقال أبو بكر إنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسطه وإنما فضلهم فى أجورهم (أحمد فى الزهد) [كنز العمال ٨٥٤٣]

    vol. 24, p. 385
  2. ٢٧٣٥٩- عن الزهرى: أن أبا بكر قضى على عمر فى ابنه أنه مع أمه وقال إنها أحق به ما لم تتزوج (عبد الرزاق)

  3. أخرجه عبد الرزاق (٧/١٥٣، رقم ١٢٥٩٨) .

  4. ٢٧٣٦٠- عن خارجة بن زيد: أن أبا بكر قضى فى أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت ورث الأحياء الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض (عبد الرزاق) [كنز العمال ٣٠٤٦٧]

  5. أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٩٨، رقم ١٩١٦٧) .

    vol. 24, p. 386
  6. ٢٧٣٦١- عن عكرمة وطاوس: أن أبا بكر قضى فى الأذن بخمس عشرة من الإبل وقال إنما هو شين لا يضر سمعا ولا ينقص قوة ويغيبها الشعر والعمامة (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٢٧٢]

  7. أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٢٣، ٣٢٤، رقم ١٧٣٩٢، ١٧٣٩٤) ، وابن أبى شيبة (٥/٣٥٤، رقم ٢٦٨٣٧) ، والبيهقى (٨/٨٥، رقم ١٦٠٠١) .

  8. ٢٧٣٦٢- عن ابن المسيب: أن أبا بكر قضى فى الجائفة التى نفذت بثلثى الدية إذا نفذت الخصيتين كليهما وبرأ صاحبهما (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والضياء، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٢٧٥]

  9. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٦٩، رقم ١٧٦٢٣) ، والبيهقى (٨/٨٥، رقم ١٥٩٩٨) .

  10. ٢٧٣٦٣- عن جابر: أن أبا بكر قضى فى وديعة كانت فى جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٤٦١٣٨]

  11. أخرجه البيهقى (٦/٢٨٩، رقم ١٢٤٧٨) . قال ابن حجر فى تلخيص الحبير (٣ /٩٨) : إسناده ضعيف.

  12. ٢٧٣٦٤- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن أبا بكر قطع يد عبد سرق (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٨٦٣]

    vol. 24, p. 387
  13. أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٤٠، رقم ١٨٩٨١) ، وابن أبى شيبة (٥/٤٨٣، رقم ٢٨١٨٦) .

  14. ٢٧٣٦٥- عن أبى بكر بن محمد الأنصارى: أن أبا بكر قيل له يا خليفة رسول الله ألا تستعمل أهل بدر قال إنى أرى مكانهم ولكنى أكره أن أدنسهم بالدنيا (أبو نعيم فى الحلية) [كنزالعمال ٨٥٤٤]

  15. أخرجه أبو نعيم فى الحلية (١/٣٧) .

  16. ٢٧٣٦٦- عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وخارجة: أن أبا بكر كان جمع القرآن فى قراطيس وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل فكانت الكتب عند أبى بكر حتى توفى ثم عند عمر حتى توفى ثم كانت عند حفصة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها حتى عاهدها ليردنها إليها فبعثت بها إليه فنسخها عثمان هذه المصاحف ثم ردها إليها فلم تزل عندها قال الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التى كتب فيها القرآن فأبت حفصة أن تعطيه إياها فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسل إليه بتلك الصحف فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت وقال مروان إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالصحف فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب فى شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول إنه قد كان فيها شىء لم يكتب (ابن أبى داود) [كنز العمال

    vol. 24, p. 389٤٧٥٥]

    vol. 24, p. 388
  17. ٢٧٣٦٧- عن ابن الزبير: أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبخارى، والدارمى، والدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال٣٠٦٠٧]

  18. أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٦٣، رقم ١٩٠٤٩) ، وابن أبى شيبة (٦/٢٥٨، رقم ٣١٢٠٥) ، والدارمى

    (٢ /٤٥١، رقم ٢٩١١) ، والبيهقى (٦/٢٤٦، رقم ١٢١٩٨) .

  19. ٢٧٣٦٨- عن معمر عن يحيى بن أبى كثير: أن أبا بكر كان يخلل أصابعه إذا توضأ (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٦٨٥٧]

  20. أخرجه عبد الرزاق (١/٢٤، رقم ٧٢) .

  21. ٢٧٣٦٩- عن عائشة: أن أبا بكر كان يصبغ بالحناء والكتم (مالك، وسفيان بن عيينة فى جامعه، وابن سعد، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٧٤١٩]

  22. أخرجه مالك (٢/٩٤٩،رقم ١٧٠٣) ، وابن سعد (٣/١٩٠) ، وابن أبى شيبة (٥/١٨٣، رقم ٢٥٠١٥) .

  23. ٢٧٣٧٠- عن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر كان يضم إلى وتره أخرى إذا استيقظ (الطحاوى) [كنز العمال ٢١٨٦٢]

  24. أخرجه الطحاوى (١/٣٤٢) .

  25. ٢٧٣٧١- عن قتادة: أن أبا بكر كان يوتر أول الليل ويقول واحرزى واحرزى وأبتغى النوافل (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢١٨٦٥]

    vol. 24, p. 390
  26. أخرجه عبد الرزاق (٣/١٥، رقم ٤٦١٩) .

  27. ٢٧٣٧٢- عَنْ أَنَسِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِى كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ

    vol. 24, p. 391سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِى فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَاّ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ

    vol. 24, p. 392وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَاّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَاّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ

    vol. 24, p. 393إِلَاّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى سَائِمَتِهَا إِذَا كَانََتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ

    vol. 24, p. 394الْمَالُ إِلَاّ تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (أحمد، وأبو عبيد فى كتاب الأموال، والبخارى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطى، والحاكم، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٨٤١]

  28. أخرجه أحمد (١/١١، رقم ٧٢) ، والبخارى (٢/٥٢٧، رقم ١٣٨٦) ، وأبو داود (٢/٩٦، رقم ١٥٦٧) والنسائى (٥/١٨، رقم ٢٤٤٧) ، وابن الجارود (١/٩٤، رقم ٣٤٢) ، وابن خزيمة (٤/١٤، رقم ٢٢٦١) ، وابن حبان (٨/٥٧، رقم ٣٢٦٦) ، والدارقطنى (٢/١١٣، رقم ٢) ، والحاكم (١/٥٤٨، رقم ١٤٤١) ، والبيهقى (٤/٨٥، رقم ٧٠٣٨) .

  29. ٢٧٣٧٣- عن أنس: أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التى أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل فى كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده

    vol. 24, p. 396صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا

    vol. 24, p. 397يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها (أحمد، وأبو عبيد فى كتاب الأموال، والبخارى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطى، والحاكم، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٨٤١]

    vol. 24, p. 395
  30. أخرجه أحمد (١/١١، رقم ٧٢) ، والبخارى (٢/٥٢٧، رقم ١٣٨٦) ، وأبو داود (٢/٩٦، رقم ١٥٦٧) والنسائى (٥/١٨، رقم ٢٤٤٧) ، وابن الجارود (١/٩٤، رقم ٣٤٢) ، وابن خزيمة (٤/١٤، رقم ٢٢٦١) ، وابن حبان (٨/٥٧، رقم ٣٢٦٦) ، والدارقطنى (٢/١١٣، رقم ٢) ، والحاكم (١/٥٤٨، رقم ١٤٤١) ، والبيهقى (٤/٨٥، رقم ٧٠٣٨) .

  31. ٢٧٣٧٤- عن ابن أبى حبيب وغيره: أن أبا بكر كلم فى أن يفضل بين الناس فى القسم فقال فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالسوية فيه خير (أبو عبيد) [كنز العمال ١١٥٤٠]

    vol. 24, p. 398
  32. ٢٧٣٧٥- عن البهى: أن أبا بكر لم يشهد موت النبى - صلى الله عليه وسلم - فجاء بعد موته فكشف الثوب عن وجهه ثم قبل جبهته ثم قال ما أطيب محياك ومماتك لأنت أكرم على الله من أن يسقيك مرتين (ابن سعد، والمروزى) [كنز العمال ١٨٧٥١]

  33. أخرجه ابن سعد (٢/٢٦٥) .

  34. ٢٧٣٧٦- عن عائشة: أن أبا بكر لم يقل شعرا فى الإسلام قط حتى مات وأنه قد كان حرم الخمر هو وعثمان فى الجاهلية (ابن أبى عاصم فى السنة) [كنز العمال ٣٥٦٠٥]

  35. أخرجه ابن أبى عاصم (٢/٥٧٩، رقم ١٢٣٩) .

  36. ٢٧٣٧٧- عن طلحة: أن أبا بكر لم يقنت فى الفجر (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢١٩٤١]

  37. أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١٠٢، رقم ٦٩٧٤) .

  38. ٢٧٣٧٨- عن عروة: أن أبا بكر لما استخلف ألقى كل درهم له ودينار فى بيت مال المسلمين وقال كنت أتجر فيه وألتمس به فلما وليتهم شغلونى عن التجارة والطلب فيه (أحمد فى الزهد) [كنز العمال ١٤٠٨٢]

    vol. 24, p. 399
  39. أخرجه أحمد الزهد (١/١١٣) .

  40. ٢٧٣٧٩- عن حميد بن هلال: أن أبا بكر لما استخلف راح إلى السوق يحمل أبرادا له وقال لا تغرونى من عيالى (ابن سعد) [كنز العمال ١٤٠٧٥]