(١٠٣٩) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء "

6 paragraphs · vol. 4, p. 228

  1. * صحيح.

    vol. 4, p. 228
  2. أخرجه مالك (١/٣٤٩/٧١) وعنه البيهقى (٥/٦٦) والدارقطنى (ص ٣٩٩) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.

    قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

  3. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه , ولا على غيره " وسنده صحيح.

  4. وروى البيهقى عن على قال: " لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه " وسنده صحيح أيضا.

    قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه , وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه " الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى " شرح المعانى " . انظر " نصب الراية " (٣/١٧٤) .

  5. (١٠٣٩) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء " (ص ٢٥٠) .

  6. أخرجه الشافعى (٩٩٧) وعنه البيهقى (٥/٢٠٦) عن عبد الله بن أبى عمار: " أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار فى أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة , حتى إذا كنا ببعض الطريق , وكعب على نار يصطلى مرت به رجل جراد فأخذ جرادتين فقتلهما , ونسى إحرامه , ثم ذكر إحرامه , فألقاهما , فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضى الله عنه , ودخلت معهم , فقص كعب قصة الجرادتين على عمر , فقال عمر: من بذلك؟ لعلك يا كعب؟ قال: نعم , قال: إن حمير تحب الجراد! ما جعلت فى نفسك؟ قال: درهمين , قال: بخ , درهمان خير من مائة جرادة , اجعل ما جعلت فى نفسك " .

    قلت: ورجاله ثقات على خلاف يسير فى بعضهم , فهو إسناد حسن , لولا عنعنة ابن جريج فإنه مدلس.

    vol. 4, p. 229