٤٧٢ - [مسألة]
5 paragraphs · vol. 2, p. 81
- vol. 2, p. 81
لا يجوزُ بيعُ الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.
-
(خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابرٍ: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمر حتى يطيبَ» .
-
(ت) أيوبُ، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن بيع النَّخلِ حتى تزهُوَ، وعن بيعِ السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع والمشتري» .
-
صححهُ (ت) .
- vol. 2, p. 82
عفانُ، نا حمادَ بن سلمةَ، عن حميدٍ، عن أنسٍ «أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسود، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ» .
قالَ (ت) : غريبٌ، لا نعرفهُ مرفوعاً إلا من حديثِ حماد.