كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال

335 paragraphs · vol. 20, p. 69

Page 4 of 9

  1. ٤٠٢٥١- عن القاسم بن محمد أن رجلا وجد في بيته رجلا فدق كل فقار في ظهره، فأهدره عمر."عب ".

    vol. 20, p. 98
  2. ٤٠٢٥٢- عن أبي جعفر قال: قضى عثمان: أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر."عب".

  3. ٤٠٢٥٣- عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعمى، فكان يأوي إلى امرأة يهودية، وكانت تطعمه وتسقيه، وتحنو إليه وكانت لا تزال تؤذيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع ذلك منها ليلة من الليالي قام فخنقها حتى قتلها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنشد الناس في أمرها، فقام الرجل فأخبره أنها كانت تؤذيه في النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه وتقع فيه فقتلها لذلك، فأبل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. "ش" .

    vol. 20, p. 99
  4. ٤٠٢٥٤- "مسند علي" عن خلاس بن عمرو أن غلمانا كانوا يلعبون الترفلة "١ فقال غلام منهم: حدارى،؟ فضرب فأصاب سن غلام فكسرها، فلم يضمنه علي." ابن جرير ".

  5. ٤٠٢٥٥- عن مجاهد قال: كان أجير ليعلى بن أمية عض يد رجل فاجتذب الآخر يده فقلع سنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أيعض أحدكم أخاه عضيض الفحل ثم يريد العقل "! فأبطلها." عب".

  6. [قتل المؤذيات]

    vol. 20, p. 99
  7. ٤٠٢٥٦- "من مسند خباب بن الأرت" بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل الكلاب فخرجت أقتل كل ما لقيت حتى جئت العصبة

    vol. 20, p. 100فإذا الكلب حول بيت فأرعته لأقتله، فنادتني امرأة من البيت فقالت: ما تريد؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل الكلاب، فقالت: ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أني امرأة قد ذهب بصري وأنه يؤذنني بالآتي ويطرد عني السبع، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: "ارجع فاقتله" ، فرجعت فقتلته. "طب" .

  8. ٤٠٢٥٧- عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ستة في الحرم: الحدأة، والغراب؛ والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. "عد، كر" .

  9. ٤٠٢٥٨- عن عبد الله بن مغفل قال: إني لممن رفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم" . "حم، ت وقال: حسن؛ ن، وابن النجار" .

  10. ٤٠٢٥٩- "مسند علي" عن علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الجان من الطفيتين والأبتر، وبقتل الأسود البهيم ذي الغرتين "١." عق".

  11. ٤٠٢٦٠- عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أمر أبو بكر بقتل الكلاب ولعبد الله بن جعفر كلب تحت سرير أبي بكر فقال: يا أبت! كلبي، فقال: لا تقتلوا كلب ابني، ثم أمر به فأخذ؛ وكان أبو بكر قد خلف على أمه أسماء بنت عميس بعد جعفر. "ابن سعد، ش" .

    vol. 20, p. 101
  12. ٤٠٢٦١- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأمر بقتل الحيات في الحرم. "مالك" .

  13. ٤٠٢٦٢- عن عمر قال: اقتلوا الحيات كلها على كل حال. "ق، ش" .

  14. ٤٠٢٦٣- عن الحسن البصري قال: شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. "عم وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، ق، كر" .

  15. ٤٠٢٦٤- عن أسلم قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أيها الناس! عليكم مثاويكم "١، وأخيفوا الحيات قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهم منذ عاديناهن." ن، خ في الأدب ".

  16. ٤٠٢٦٥- "مسند أبي رافع" قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقربا

    vol. 20, p. 102وهو يصلي. "طب" .

  17. ٤٠٢٦٦- وعنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم أو يوحي إليه وإذا حية في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظه، فاضطجعت بينه وبين الحية فإذا كان شيء كان بي دونه، فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة} فقال: الحمد لله! فرآني إلى جنبه فقال: "ما أضجعك هنا" ؟ قلت: لمكان هذه الحية، قال: "قم إليها فاقتلها" ، فقتلتها! ثم أخذ بيدي فقال: "يا أبا رافع! سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا، حقا على الله جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء" . "طب وابن مردويه وأبو نعيم؛ وفيه علي بن هاشم بن البريد، روى له إلا أنه غال في التشيع وله مناكير" .

  18. ٤٠٢٦٧- عن عبد الله بن جعفر قال: نهى عن قتلهن - يعني العوامر. "خ في تاريخه، كر" .

  19. ٤٠٢٦٨- عن ابن عمر عن أبي لبابة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي في البيوت. "أبو نعيم" .

  20. [الديات]

    vol. 20, p. 103
  21. الديات

    ...

  22. [الديات]

  23. ٤٠٢٦٩- "مسند الصديق" عن أبي بكر قال: من كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين، ومن كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة. "عب، ش" .

  24. ٤٠٢٧٠- عن عكرمة قال: قضى أبو بكر مكان كل بعير ببقرتين. "عب" .

  25. ٤٠٢٧١- عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه بموضحتين عشر من الإبل. "عب، ش، ق" .

  26. ٤٠٢٧٢- عن عكرمة وطاوس أن أبا بكر قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل وقال: إنما هو شين، لا يضر سمعا ولا ينقص قوة، ويغشاها الشعر والعمامة. "عب، ش، ق" .

  27. ٤٠٢٧٣- عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل، وقضى في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإن قطعت أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية، وقضى في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة

    vol. 20, p. 104بعشر من الإبل إذا لم يصب إل حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة، وقضى في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له، وقضى في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل. "عب، ش، ق" .

  28. ٤٠٢٧٤- عن أبي بكر قال: إذا نفذت الجائفة فهي جائفتان. "عب" .

  29. ٤٠٢٧٥- عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبهما. "عب، ش، ض، ق" .

  30. ٤٠٢٧٦- عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة: لا قطع فيها. "عب" .

  31. ٤٠٢٧٧- عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم. "ابن خسرو في مسند أبي حنيفة" .

  32. ٤٠٢٧٨- عن علي بن ماجد قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فرفعت إلى أبي بكر الصديق، فنظر فلم أبلغ القصاص، فقضى على عاقلتي بالدية. "ابن جرير" .

  33. ٤٠٢٧٩- عن أسلم أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل. "مالك، عب والشافعي وابن راهويه، ش، ق" .

    vol. 20, p. 105
  34. ٤٠٢٨٠- عن الشعبي قال قال عمر، العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. "عب، قط، ق وقال: منقطع" .

  35. ٤٠٢٨١- عن عمر قال: شهدت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني الجنين. "حم" .

  36. ٤٠٢٨٢- عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: دية أهل الكتاب اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم. "الشافعي، عب، ش وابن جرير، ق" .

  37. ٤٠٢٨٣- عن عمر، في شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. "عب، ش، ق" .

  38. ٤٠٢٨٤- عن عمر قال: على أهل البقر مائتا بقر ومائة جذعة ومائة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة. "عب، ق" .

  39. ٤٠٢٨٥- عن عمر بن الخطاب أن فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم. "مالك والشافعي، عب، ق" .

  40. ٤٠٢٨٦- عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في

    vol. 20, p. 106الشهر الحرام أو في الحرم أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. "عب، ق" .