كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
335 paragraphs · vol. 20, p. 69
Page 5 of 9
- vol. 20, p. 106
٤٠٢٨٧- عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء، قال: وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق. "عب" .
-
٤٠٢٨٨- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن في الأصابع، فإن كانت موضحة في الإصبع فهي نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفي الرجل مثل ما في اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس، وقضى في الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى في الظفر إذا عور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر
vol. 20, p. 107ألف درهم؛ وقال: إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم وتذهب ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرم، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثني عشر ألفا، وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها، وقضى في المجوسي بثمانمائة درهم وقال: إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم. "عب" "١
٤٠٢٨٩- عن ابن المسيب أن عمر وعثمان: قضيا في الملطأة وهي السمحاق "٢ بنصف دية الموضحة. "الشافعي، عب، ش، ق" .
-
٤٠٢٩٠- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب في المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو عدلها من الورق أو الشاء، وقضى في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو العضد أو الذراع حتى يخرج مخها وبين عظمها فلا يجتمع ففيها نصف مأمومة
vol. 20, p. 108الرأس ستة عشر قلوصا ونصف، وقضى عمر في المنقلة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، فقضى إن كانت من منقولة تنقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف. "عب" .
-
٤٠٢٩١- عن عكرمة وطاوس أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية. "عب، ش، ق" .
-
٤٠٢٩٢- عن عمر قال: في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. "عب" .
-
٤٠٢٩٣- عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت بالدية تامة. "عب" .
-
٤٠٢٩٤- عن ابن عباس وابن المسيب أن عمر قضى في اليد الشلاء والرجل الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها. "عب، ص، ش، ق" .
-
٤٠٢٩٥- عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء، والأصابع سواء. "عب، ش، ق" .
-
٤٠٢٩٦- عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل
vol. 20, p. 109ضرس خمسا من الإبل. "عب" .
-
٤٠٢٩٧- عن عمر بن الخطاب قال: في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، فإن اسودت فقد تم عقلها، وإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك؛ وفي سن المرأة مثل ذلك. "عب" .
-
٤٠٢٩٨- عن عمر بن الخطاب أنه جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر "١ بعيرا بعيرا." عب، ش ".
-
٤٠٢٩٩- عن عمر قال: في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق."عب، ق ".
-
٤٠٣٠٠- عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء ولسان الأخرس يستأصل وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية."عب ".
-
٤٠٣٠١- عن عمر قال: في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وفي جائفة المرأة ثلث ديتها."عب".
- vol. 20, p. 110
٤٠٣٠٢- عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة "١ يصاب صفقها " ٢الأعلى بسدس من الدية. "عب" .
-
٤٠٣٠٣- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها. "عب" .
-
٤٠٣٠٤- عن عمر قال: في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. "عب" .
-
٤٠٣٠٥- عن عمر قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع. "عب" .
-
٤٠٣٠٦- عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا
vol. 20, p. 111أعور وفسد بقلوص. "عب، ش" .
-
٤٠٣٠٧- عن عمر أنه قال: في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم "١ عشرون دينارا أو حقتان." عب، ق ".
-
٤٠٣٠٨- عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه."الشافعي، عب، ق ".
-
٤٠٣٠٩- عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين، وما دون النصف في سنة، وما دون الثلث في عامه."عب، ش، ق ".
-
٤٠٣١٠- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض."د".
-
٤٠٣١١- عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب
vol. 20, p. 112يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها تسعا، وفي الأخرى ستا، حتى كان عثمان ابن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه "وفي الأصابع عشر عشر" فصيرها عثمان عشرا عشرا. "ابن راهويه" .
-
٤٠٣١٢- عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا: في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون. "عب" .
-
٤٠٣١٣- عن عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب قالا: قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم. "عب" .
-
٤٠٣١٤- عن أبي نجيح قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية. "الشافعي، عب، ص، ق" .
-
٤٠٣١٥- عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية. "عب" .
-
٤٠٣١٦- عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في رجل ضرب
vol. 20, p. 113رجلا ووطئه حتى سلح "١ بأربعين قلوصا." عب وابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف ".
-
٤٠٣١٧- عن ابن المسيب قال قال عثمان: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص."عب ".
-
٤٠٣١٨- عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ عين صحيح، فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة."ق ".
-
٤٠٣١٩- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وقالا دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور."قط، ق، مالك".
-
٤٠٣٢٠- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى فقال، من كان عنده علم من الدية أن يخبرني! فقام الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فقال عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك بن سفيان فقضى بذلك عمر؛ قال ابن شهاب: وكان
vol. 20, p. 114أشيم قتل خطأ. "د، ت - وقال: حسن صحيح، ن، هـ" .
-
٤٠٣٢١- عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب كتاب فيه أمر العقول: وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا، وإذا طرحت بعد ذلك بقي عقلها مرة أخرى. "ق وقال منقطع" .
-
٤٠٣٢٢- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت في الإبل حين كان عمر بن الخطاب تقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير، فإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذلك الأمر الأول. "الشافعي، كر" .
-
٤٠٣٢٣- عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: إني لخائف أن يأتى من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا: على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم. "ق" .
-
٤٠٣٢٤- عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا، أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى
vol. 20, p. 115خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي قتلها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.
-
"الشافعي، ق" .
-
٤٠٣٢٥- عن موسى بن علي بن رباح قال: أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول:
يا أيها الناس لقيت منكرا ... هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معا كلاهما تكسرا ...
-
وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. "ق" .