كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
335 paragraphs · vol. 20, p. 69
Page 6 of 9
- vol. 20, p. 115
٤٠٣٢٦- عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا، فأغرمهم عمر بن الخطاب ديته. "ق" .
-
٤٠٣٢٧- عن عروة البارقي أنه كتب إلى عمر بن الخطاب في عين الدابة، فكتب إليه عمر: إنا كنا نقضي فيها كما يقضي في عين الإنسان، ثم اجتمع رأينا أن نجعلها الربع. "كر" .
-
٤٠٣٢٨- عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلي عمر في امرأة
vol. 20, p. 116أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكني أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة. "ش" .
-
٤٠٣٢٩- عن عمر قال: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان. "ش" .
-
٤٠٣٣٠- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا. "ش" .
-
٤٠٣٣١- عن عمر قال: في الذكر الدية. "ش" .
-
٤٠٣٣٢- عن عمر قال: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث ذلك العضو. "ش" .
-
٤٠٣٣٣- عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية. "ش" .
-
٤٠٣٣٤- عن عمر أنه قوم: الغرة خمسون دينارا. "ش" .
-
٤٠٣٣٥- عن عمر قال: ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن. "ش" .
-
٤٠٣٣٦- عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلي عمر: إن فيه حقتين بكرتين. "ش" .
- vol. 20, p. 117
٤٠٣٣٧- عن السائب بن يزيد أن رجلا أراد امرأة على نفسها فرفعت حجرا فقتلته. فرفع ذلك إلى عمر، فقال: ذلك قتيل الله! لا يودى أبدا. "عب، ش والخرائطي في اعتلال القلوب، ق" .
-
٤٠٣٣٨- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يسوق حمارا فضربه بعصا معه فطارت منها شظية "١ فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته." ش ".
-
٤٠٣٣٩- عن عبيد بن عمير أن عمر وعليا قالا: من قتله قصاص فلا دية له."ش، ق ".
-
٤٠٣٤٠- عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض "٢ الجواري فأعنتت، فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا. "عب، ش" .
-
٤٠٣٤١- عن عمر أنه قضى في الأعور تفقأ عينه الصحيحة بالدية كاملة. "عب، ش ومسدد، ق" .
- vol. 20, p. 118
٤٠٣٤٢- عن عمر قال: في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة، وفي لسان المرأة الدية كاملة، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة، وما كان دون ذلك فبحسابه. "عب، ش، ق" .
-
٤٠٣٤٣- عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف - وفي لفظ: قضى في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا - وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا؛ حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه "وفي كل إصبع عشر" فأخذ به وصارت إلى عشر عشر. "الشافعي، عب وابن راهويه، ق؛ قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح متصل إلى ابن المسيب فإن كان سمعه من عمر فذاك" .
-
٤٠٣٤٤- عن رجل من ثقيف قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذ جاء أعرابي يطلب شجة، فقال عمر: إنا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المضغ بيننا. "مسدد وأبو عبيد في الغريب" .
-
٤٠٣٤٥- عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصيبت بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته
vol. 20, p. 119شيء، فقضى فيه بربع ثمنه. "عب" .
-
٤٠٣٤٦- عن عمر قال: السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أباه وأخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء. "عب" .
-
٤٠٣٤٧- عن الحسن أن رجلا كوى غلاما له بالنار، فأعتقه عمر. "عب" .
-
٤٠٣٤٨- عن عمرو بن شعيب قال: ضرب عمر بن الخطاب حرا قتل عبدا مائة ونفاه عاما. "عب" .
-
٤٠٣٤٩- عن عمر قال: الدية على الأولياء في كل جريرة جرها. "عب" .
-
٤٠٣٥٠- عن الزهري وقتادة في الرجل يصيب نفسه قالا عن عمر: يد من أيدي المسلمين. "عب" .
-
٤٠٣٥١- عن عمر قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال. "عب، ق" .
-
٤٠٣٥٢- عن عمر قال: تؤخذ الثني والجذع في دية الخطأ كما تؤخذ في الصدقة. "عب" .
-
٤٠٣٥٣- عن عمر قال: ليس على أهل القرى تغليظ، لا في
vol. 20, p. 120الشهر الحرام ولا في الحرم، لأن الذهب عليهم والذهب تغليظ. "عب" .
-
٤٠٣٥٤- عن عمر قال: تقدر الموضحة بالإبهام، فما زاد على ذلك أخذ بحسابه ما زاد. "عب" .
-
٤٠٣٥٥- عن ابن الزبير وغيره أن عمر بن الخطاب كان يقول في الموضحة: لا يعقلها أهل القرية ويعقلها أهل البادية. "عب" .
-
٤٠٣٥٦- عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر ابن الخطاب بديتها على عاقلته. "عب" .
-
٤٠٣٥٧- عن سعيد بن المسيب قال: قال قضى عمر بن الخطاب فيما بين أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس. "عب، ق" .
-
٤٠٣٥٨- عن عمر قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة فيها عشر من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعا ففيهن عشرون عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها؛ وعقل الرجل والمرأة سواء حتى تبلغ الثلث، ثم يفرق عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها. "عب" .
-
٤٠٣٥٩- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه
vol. 20, p. 121ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شيء إن أصابه فهو عقل على عاقلته إن شاؤا، وإن أبو فليس لهم أن يخذلوه عند شيء أصابه. "عب" .
-
٤٠٣٦٠- عن هانئ بن حزام قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر إلى عامله بكتاب في العلانية أن يقاد منه، وكتب إليه في السر أن يأخذوا الدية. "عب وابن سعد" .
-
٤٠٣٦١- عن شهر بن حوشب أن عمر صاح بامرأة فأسقطت، فأعتق عمر غرة. "ق وقال: منقطع" .
-
٤٠٣٦٢- عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، فما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. "ش" .
-
٤٠٣٦٣- عن علي قال: من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن. "عب" .
-
٤٠٣٦٤- عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها. "د، ق، ص" .
- vol. 20, p. 122
٤٠٣٦٥- عن علي في الذي يقتص منه ثم لا يموت قال: كتاب الله أن لا دية له. "مسدد" .