ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت

٢٥٣ فقرة، ج ٧ ص ٦٤

الصفحة ٦ من ٧

  1. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٢

    [٢٢٤٥ - نكاح الحر لأكثر من أمة إذا خاف العنت ولم يجد طول حرة]

    قال حرب: سمعتُ أحمدَ يقولُ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي هاشم الرُّمانى، عن الحارث قال: يتزوج الحر من الإماء أربعًا.

    قال شعبة: وسألت حمادًا، قال: يتزوج اثنتين.

    قال أحمد: ما أعجب رأي حماد! لا أدري قياس هذا.

    وقال: حدثنا أحمد قال؛ حدثنا وكيع، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.

    قال أحمد: ولا يعجبني أن يتزوج إلا واحدة. يذهب إلى حديث ابن عباس.

    ج ٧ ص ١٣١
  2. "مسائل حرب" ص ١٠٣

    ج ٧ ص ١٣٢نقل أبو طالب عنه: إدن خشي العنت تزوج أربعًا.

  3. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٠٢

    [٢٢٤٦ - التسري للعبد]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: للعبد أن يتسرى؟

    قال: نعم، إذا أذن له السيد.

    قال إسحاق: كما قال؛ لأن ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- قالا ذلك (١) .

    1. (١)رواهما عبد الرزاق ٧/ ٢١٥ (١٢٨٤٤، ١٢٨٤٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٤، وسعيد ابن منصور ٢/ ٩٧.
  4. "مسائل الكوسج" (٩/ ٨٩، ١٢٩٠)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟

    قال: نعم.

  5. قيل: يتسرى بغير إذنه؟

    قال: لا.

  6. "مسائل أبي داود" (١١٢١)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أيتسرى العبد في ماله؟

    قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٠٦٤)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟

    قال: إذا أذن له مولاه، فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.

  8. "مسائل ابن هانئ" (١٠٦٥)

    ج ٧ ص ١٣٣قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المملوك يأذن له سيده في التزويج؟

    قال: يتزوج، ويتسرى أيضًا، إذا أذن له.

  9. "مسائل ابن هانئ" (١٠٧٠)

    قال حرب: سُئلَ أحمد عن العبد يتسرى؟

    قال: لا أعلم بأسًا أن يتسرى بإذن مولاه.

  10. "مسائل حرب" ص ٢٨٧

    قال أحمد في رواية ابن ماهان: لا بأس للعبد أن يتسرى، إذا أذن له سيده، فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى.

  11. "المغني" ٩/ ٤٧٧، "بدائع الفوائد" ٤/ ٨٥

    وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين، منهم عطاء ومجاهد، وأهل المدينة على تسري العبد، فمن احتج بهذِه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وأي ملك للعبد! فقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ اشْتَرى عَبْدًا وَلَهُ مال فالمال للسيد" (١) جعل له مالًا هذا يقوي التسري.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم، (١٥٤٣/ ٨٠) من حديث ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا. . " الحديث واللفظ للإمام أحمد. ورواه النسائي في "الكبرى" ٣/ ١٨٩ بلفظ: "من باع عبدًا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع".
  12. وابن عباس وابن عمر أعلم بكتاب اللَّه ممن احتج بهذِه الآية؛ لأنهم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنزل القرآن على رسول اللَّه وهم يعلمون فيما

    ج ٧ ص ١٣٤أنزل، قالوا: يتسرى العبد.

  13. "بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

    نقل الأثرم عنه في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها, ولكنه يتسرى في ماله، إذا أذن له سيده.

  14. "تقرير القواعد" ٣/ ٣٤٢

    [٢٢٤٧ - العبد يتزوج بسيدته]

    قال حرب: قلتُ لأحمدَ: عبد تزوج سيدته؟

    قال: لا يجوز بتة وأظنه قال: يفرق بينهما.

  15. حدثنا أحمد قال: حدثنا هشيم، قال أنبا حصين، عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما.

  16. وسألتُ أحمدَ مرةً أخرى قلتُ: عبد تحته حرة فملكت منه شيئًا؟

    قال: حرمت عليه.

  17. "مسائل حرب" ص ٥٤

    [٢٢٤٨ - ٥ - مانع الزوجية]

    قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجل قال: زوجتُ ابنتي من ابنك. فقال أبو الغلام: قبلت. ولم يذكر المهر؟

    قال: النكاحُ (جائز) (١) ولها مهرُ مثلها.

    1. (١)في "مسائل الكوسج" (١٣٥٢): (واقع).
  18. قيل: فزوجها الولي من آخر؟

    ج ٧ ص ١٣٥قال: ليس له نكاحٌ، ولا مهر لها عليه إلا أن يكون دخل بها.

  19. "مسائل الكوسج" (١٣٥٢، ٣٤٧٥)

  20. [٢٢٤٩ - ٦ - مانع العدة]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجلُ يكونُ عنده أربع نسوة فيطلقُ إحداهن، أله أن يتزوج وهي في العدة؟

    قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وإذا ماتت يتزوج.

    قال إسحاق: هو كما قال.

  21. "مسائل الكوسج" (٩٥٩)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، سئل وأنا أسمع، عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها, ولها أخت فطلقها، وتزوج بأختها؟

    قال أبو عبد اللَّه: يعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة التي تزوج أولًا.

  22. قيل له: إنها قد حملت؟

    قال: هذا نكاح باطل، أرى أن [لا] (١) يكون يجدد النكاح.

    1. (١)قال محقق "مسائل ابن هانئ": ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، ولو حُذِفت كلمة (يكون) لاستقام المعنى.
  23. وقيل له: إنه قد طلق التي تزوج أولًا؟

    قال: ينتظر حتى تضع حملها، إذا وضعت حملها، إن شاء أن يتزوجها خطبها بشهود ومهر جديد وولي. فقيل له: ولدها يرث؟

    قال: نعم؛ لأنك تزوجت بها وأنت لا تعلم.

  24. "مسائل ابن هانئ" (١٠٣٨)

    قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَه، ثم أراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء العدة؟

    ج ٧ ص ١٣٦قال: لا يجوز.

    قلتُ: فلو كنّ أربعَ نسوة، فطلق واحدة منهن، هل له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة هذِه التي طلَّق؟

    قال: لا.

  25. "مسائل حرب" ص ٥٠

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة منهن ثلاثًا، أله أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة هذِه؟

    قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة هذِه الأخرى؛ لأنه لو كن أربع نسوة فطلقهن ثلاثًا وهو مريض، ثم تزوج أربع نسوة قبل أن تنقضي عدتهن ومات في قول من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة، أنهن يرثنه جميعًا إذا مات في موضع ذلك، فيكون يرثه ثمان نسوة.

    وقال أهل المدينة: لا بأس أن يتزوج الخامسة إذا طلق إحداهن طلاقًا بائنًا.

    وقال أبي: وإذا قال: قد طلقتكن ثلاثًا. فقد وقع عليهن كلهن ثلاثًا ثلاثًا، وإذا طلقها وهو مريض ثلاثًا، فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد العدة ما لم يتزوج، روي عن عثمان بن عفان أنه ورثها بعد انقضاء العدة (١) . وروي عن أبي بن كعب أنها ترثه ما لم تتزوج (٢) .

    ج ٧ ص ١٣٧وقال أهل المدينة: ترثه بعد انقضاء العدة وإن تزوجت.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٧/ ٦١ - ٦٣، وسعيد بن منصور ٢/ ٤١، ٤٤ (١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٩٧٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٦) والبيهقي ٧/ ٣٦٢، ٣٦٣.
    2. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن شيخ من قريش عنه.
  26. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٨)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن طلق امرأته ثلاثًا، أله أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدة المطلقة؟

    قال: لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة.

  27. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٠)

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانت التي طلقها حاملًا، له أن يتزوج أختها؟

    قال: لا يتزوج أختها حتى تضع حملها.

  28. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٦١)

  29. [٢٢٥٠ - الرجل يتزوج المرأة في عدتها]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها في عدتها؟

    قال: لها المهرُ، ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.

    قال إسحاق: كما قال.

  30. "مسائل الكوسج" (٩٧٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ تزوج امرأةً في عدتها؟ قال: الولدُ للأول.

  31. قيل: وإن كانت سنة؟ قال: وإن كانت سنة.

  32. قيل: وإن كانت سنتين؟ قال: وإن كانت سنتين.

    قال أحمد: نعم، ما لم تُقر بانقضاء العدة.

    ج ٧ ص ١٣٨قال إسحاق: كما قال.

  33. "مسائل الكوسج" (١١٦٥)

    قال إسحاق بن منصور: سألت سفيان عن: رجل تزوج امرأةً حاملًا من السبي أو من فجورٍ هل يجوزُ تزويجه؟ قال: يفرقُ بينهما.

    قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.

  34. "مسائل الكوسج" (١١٨٧)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ولا يكون ذلك طلاقًا إذا وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل بها، إن كان دخل بها يُفرق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدبٍ، فإن شاء خطبها بعد أن تضع ما في بطنها، ثم تعتد من الزوج الأخير عدة مستقبلة.

    قال أحمد: فإن لم تكن حاملًا فتزوجت في عدتها، فإنه يُفرق بينهما، ولها الصداقُ بما أصاب منها، ويؤدبان فإن كانت جاءت بولدٍ من هذا الوطء الثاني لأكثر من ستة أشهر فهو له، فإن أدعاه الأول، وادعاه الآخر دعي له القافة فألحقوه بأبيه.

  35. "مسائل الكوسج" (١١٨٨)

    قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجلٍ طلق امرأته تطليقةً، فتزوجت في عدتها زوجًا آخر فانقضت عدتها عنده؟

    قال: السنة في ذلك أن يفرق بينها وبين الذي تزوجها في عدةٍ من الزوج الأول، ثم تعتد من الأول، فإن كان هذا الزوج الثاني لم يكن دخل بها تزوجها إذا انقضت عدتها من الأول، فإن كان الثاني دخل بها فرق بينهما وعليه المهر لها للدخول وتعتد منه بعد ما تعتدُّ من الأول؛ لأن عليها عدتين إذا كان الثاني قد دخل بها.

  36. "مسائل الكوسج" (١٣١٠)

    ج ٧ ص ١٣٩قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: رجلٍ تزوج امرأةً في عدتها ولم تعلم؟

    قال: يُفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها الصداقُ.

    قلت: فتعتد بقية عدتها من الأول؟

    قال: نعم؛ إن كانت ليست بحامل فتعتد بقية عدتها من الأول، ثم تعتدُّ من الآخر عدةً جديدةً، فإن كانت حاملًا فوضعت انقضت عدتها من الآخر، ثم تعتدُّ بقية عدتها من الأول، فإن كان لم يدخل بها - يعني: الآخر- فلا مهر ولا عدة.

  37. "مسائل أبي داود" (١٢٢٣)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: امرأة بانت من زوجها، وكانت حاملًا، فلما وضعت ما في بطنها تزوجت برجل، ثم إنه طلقها، فبانت منه، فاعتدت من زوجها ثلاثة أشهر، وقد كانت تعتد فيما مضى بالحيض، ثم راجعت زوجها الأول؟

    قال أبو عبد اللَّه: يفرّق بينهما, ولها المهر بما استحل من فرجها، وتعتد من الأول ثلاث حيض، وتعتد من هذا الآخر ثلاثًا أخرى، ثم يتزوجها الأول بنكاح جديد، ومهرٍ جديد.

  38. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢٢)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها عمدًا؟

    قال: يرجمان، وإن كانا لا يعلمان أكملت عدتها من الأول، وتعتد من هذا أيضًا عدّة أخرى.

  39. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢٤)

    ج ٧ ص ١٤٠قال حرب: سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم بها بعد ذلك؟

    قال: يفرق بينهما, ولها المهر.

    قلتُ: المهر لها أو لبيت المال؟ قال: هو لها.

    قلتُ: فإن ولدت ولدًا؟ فأظنه قال: إن ولدت لأقل من ستة أشهر، فهو للأول، قال: وتعتد من هذا الثاني.

    وقال: وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: الرجلُ يتزوج المرأة في عدتها؟

    قال: إن كان دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من هذا عدةً جديدة، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما, ولا شيء لها.

    قلتُ: فإن دخل بها، ثم فُرِّق بينهما، هل يجتمعان أبدًا؟

    قال: نعم، إن أراد أن يتزوجها تزوجها.

  40. "مسائل حرب" ص ٨٣

    قال أحمد في رواية أبي طالب ومهنا: إذا تزوجها في العدة وطلقها لا يعجبني أن يراجعها حتى تتزوج بغيره.