كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال
٥٦٣ فقرة، ج ٧ ص ٤
الصفحة ١٣ من ١٥
- ج ٧ ص ١٠٣
١٥٠٣٧- "لا يضيفن ذو سلطان خصما ولا يدنيه منه ولا يسمع منه إلا وخصمه معه" . "الديلمي عن ابن عمر، وفيه العلاء بن هلال يضع الحديث" .
-
١٥٠٣٨- "من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان" . "طب عن أم سلمة" .
-
١٥٠٣٩- "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" . "حم خ د هـ عن أبي بكرة" .
-
١٥٠٤٠- "لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان" . "قط والخطيب ق وضعفه عن أبي سعيد" .
-
١٥٠٤١- "لا يقضي أحد في أمر بقضائين" . "أبو سعيد النقاش في القضاة عن أبي بكر" .
- ج ٧ ص ١٠٤
"الأقضية وجامع الأحكام من الإكمال"
-
١٥٠٤٢- "أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما ثم تحالا" . "د عن أم سلمة" ١.
-
١٥٠٤٣- "إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن ٢ بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار" . "ش عن أنس" ٣.
-
١٥٠٤٤- "دعنا يا عمر فإن لصاحب الحق مقالا" . "طس طب حل عن أبي حميد الساعدي" .
-
١٥٠٤٥- "مه يا عمر صاحب الدين له مقال" . "طب عن جابر" .
-
١٥٠٤٦- "دعوه، فإن طالب الحق أعذر من النبي صلى الله عليه وسلم" . "حل عن أبي هريرة" .
- ج ٧ ص ١٠٥
١٥٠٤٧- "دعوه فإن لصاحب الحق مقالا" . "خ ت عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه قال: فذكره ابن عساكر عن أبي حميد الساعدي" .
-
١٥٠٤٨- " قضى أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم" . "د عن عبد الله بن الزبير" ١.
-
١٥٠٤٩- "قضى أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم" . "حم ك عن عبد الله بن الزبير" .
-
١٥٠٥٠- "يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا؛ أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه، اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان مارعته ٢ " . "طب ك عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام" .
-
١٥٠٥١- "إن الله قد جعل لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ألا لا يتولين رجل غير مواليه، ولا يدعى
ج ٧ ص ١٠٦إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم ". " الحسن بن سفيان ق وابن عساكر عن الحسن وروى هـ بعضه ".
-
١٥٠٥٢- "لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل ١ زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن يملك عصمتها ثم يملك عصمتها بالذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها، فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به ابنته أو أخته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد
ج ٧ ص ١٠٧قوى المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم ١ على قاعدهم ويعقد أدناهم ". " ق وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ".
-
١٥٠٥٣- "قضى أن المعدن جبار ٢ والبئر جبار والعجماء جرحها جبار، وقضى في الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها ٣ إلا أن يشترط المبتاع وإن ملك المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور
ج ٧ ص ١٠٨وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقضى في الرحبة ١ تكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبعة أذرع، وقضى في النخل أو النخلتين أو الثلاث يختلفون في حقوق ذلك فقضى لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريما لها، وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء، وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسوية، وقضى أن من أعتق شركا ٢ في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم ٣ حق وقضى بين أهل المدينة في النخيل
ج ٧ ص ١٠٩لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ وقضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين جذعة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور ". " عم وأبو عوانة طب عن عبادة بن الصامت " ١.
-
١٥٠٥٤- " لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْمَ ٢ بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا تَعَرّب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين مع الوالد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج، ثم أُعتِق كانت عليه حجه إن استطاع إليه سبيلا ". " ط ق عن جابر".
- ج ٧ ص ١١٠
الفصل الثالث: "في الهدية والرشوة"
-
"الهدية"
-
١٥٠٥٥- "تهادوا تحابوا" . "ع عن أبي هريرة" .
-
١٥٠٥٦- "تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم" . "ابن عساكر عن أبي هريرة" .
-
١٥٠٥٧- "تهادوا تزدادوا حبا وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم" . "ابن عساكر عن عائشة" .
-
١٥٠٥٨- "تهادوا الطعام بينكم فإن ذلك توسعة في أرزاقكم" . "عد عن ابن عباس" .
-
١٥٠٥٩- "تهادوا إن الهدية تذهب وحر ١ الصدر ولا تحقرن جارة جارتها ولو بشق فرسن ٢ شاة" . "حم ت" عن أبي هريرة.
- ج ٧ ص ١١١
١٥٠٦٠- "تهادوا فإن الهدية تذهب السخيمة١ ولو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت" . "هب عن أنس" .
-
١٥٠٦١- "تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب بغوائل الصدر" . "طب عن أم حكيم بنت وداع" .
-
١٥٠٦٢- "الهدية إلى الإمام غلول" . "طب عن ابن عباس" .
-
١٥٠٦٣- "الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر" . "طب عن عصمة بن مالك" .
-
١٥٠٦٤- "الهدية تعور٢ عين الحكيم" . "فر عن ابن عباس" .
-
١٥٠٦٥- "من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها" . "طب عن الحسين بن علي" .
-
١٥٠٦٦- "نعم الشيء الهدية إمام الحاجة" . "طب عن الحسين بن علي" .
-
١٥٠٦٧- "هدايا العمال غلول" . "حم هق عن أبي حميد الساعدي عن عرباض" ٣.
- ج ٧ ص ١١٢
١٥٠٦٨- "هدايا العمال حرام كلها" . "ع عن حذيفة" .
-
١٥٠٦٩- "أخذ الأمير الهدية سحت، وقبول القاضي الرشوة كفر" . "حم في الزهد عن علي" .
-
١٥٠٧٠- "من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا" . "حم د عن أبي أمامة" ١.
-
١٥٠٧١- "إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط فيه علي وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قريشي أو انصاري أو ثقفي أو دوسي" . "ت عن أبي هريرة" ٢.
-
١٥٠٧٢- "إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات ٣ فظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قريشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي" . "حم ت عن أبي هريرة" ٤.
- ج ٧ ص ١١٣
١٥٠٧٣- "وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا" . "د عن أبي هريرة" ١
١٥٠٧٤- "إني نهيت عن زبد ٢ المشركين" . "د ت عن عياض بن حمار" .