٤ - باب نهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال

٨ فقرات، ج ٨ ص ١٤٢

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٧٢) نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير ".

    ج ٨ ص ١٤٢
  2. (ح ١٥٧٣) "ونهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية"

  3. (ح ١٥٧٤) وقال جابر بن عبد الله: "حَرّم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يومئذٍ -يعني يوم خيبر- لحوم الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلب من الطير، وحرم المجثَّمة، والخُلْسة، والنهبة" .

    قال أبو بكر:

    م ٥٣١٢ - فلا يجوز أكل الحمير والبغال لثبوت الخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك.

    ج ٨ ص ١٤٣
  4. وهو قول عوام أهل العلم.

  5. كره النخعي أكل لحم البغل.

    وقال قتادة: ما هو إلا بني الحمار.

    وقال مالك: "أحسن ما سمعت في أكل الدواب الخيل، والبغال، والحمير أنها لا تؤكل، لقول الله عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} وقال في الأنعام: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} " .

    ج ٨ ص ١٤٤قال أبو بكر: وقول الشافعي في البغال والحمير كقول مالك.

  6. وبه قال النعمان وأصحابه وأبو ثور.

  7. وفيه قول ثان: وهو إباحة أكل لحوم الحُمُر. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما.

  8. وبه قال عكرمة، وأبو وائل.

    قال أبو بكر: وحدثنى علي عن أبي عبيد أنه قال: "وأما المجثمة: فإنها المصبورة أيضاً، ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وأشباهه [٢/ ٣١٨/ب] مما يجثم بالأرض لأن الطير يجثم (١) بالأرض، فإن حبسها إنسان قيل: قد جُثِّمت، أي فُعل ذلك بها.