٤ - باب نهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال
٨ فقرات، ج ٨ ص ١٤٢
- ج ٨ ص ١٤٢
قال أبو بكر:
(ح ١٥٧٢) نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير ".
-
(ح ١٥٧٣) "ونهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية"
- ج ٨ ص ١٤٣
(ح ١٥٧٤) وقال جابر بن عبد الله: "حَرّم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يومئذٍ -يعني يوم خيبر- لحوم الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلب من الطير، وحرم المجثَّمة، والخُلْسة، والنهبة" .
قال أبو بكر:
م ٥٣١٢ - فلا يجوز أكل الحمير والبغال لثبوت الخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك.
-
وهو قول عوام أهل العلم.
-
كره النخعي أكل لحم البغل.
وقال قتادة: ما هو إلا بني الحمار.
وقال مالك: "أحسن ما سمعت في أكل الدواب الخيل، والبغال، والحمير أنها لا تؤكل، لقول الله عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} وقال في الأنعام: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} " .
ج ٨ ص ١٤٤قال أبو بكر: وقول الشافعي في البغال والحمير كقول مالك.
-
وبه قال النعمان وأصحابه وأبو ثور.
-
وفيه قول ثان: وهو إباحة أكل لحوم الحُمُر. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما.
-
وبه قال عكرمة، وأبو وائل.
قال أبو بكر: وحدثنى علي عن أبي عبيد أنه قال: "وأما المجثمة: فإنها المصبورة أيضاً، ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وأشباهه [٢/ ٣١٨/ب] مما يجثم بالأرض لأن الطير يجثم (١) بالأرض، فإن حبسها إنسان قيل: قد جُثِّمت، أي فُعل ذلك بها.