١٦ - باب غسل آنية المشركين

٥ فقرات، ج ٨ ص ١٦٩

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٩٩) روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: "كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا أن نأكل في آنية المشركين ونشرب في أسقيتهم" .

    ج ٨ ص ١٦٩
  2. (ح ١٦٠٠) وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إنا بأرض

    أهل كتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، ثم اطبخوا فيها، ثم كلوا" .

  3. م ٥٣٤٢ - وقد اختلف فيما يفعل بآنيتهم.

  4. فسئل مالك وقيل له: أفرأيت إن علمت أنهم يأكلون الخترير، فاستعرت منهم قدراً قد نصبوا فيها مراراً وتداخلها الودك، هل يجزئ الغسل من ذلك شيئاً؟

    قال: لتغلى على النار بالماء (١) حتى يخرج ودكها أحب إلي في الاحتياط.

    قال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يؤكل في أوعية المشركين إذا غسلت.

    قال أبو بكر: والآنية على مذهب الشافعي على الطهارة [٢/ ٣٢٣/ب] حتى يوقن بنجس قد مسّ الإناء. إذا علم ذلك لم يجز الطبخ فيه، ولا استعماله حتى يغسل بالماء فيطهر.

    ج ٨ ص ١٧٠
  5. وهذا قياس قول أبو ثور، ويشبه هذا مذهب أصحاب الرأي.