٩ - باب قسم الرقيق، والأنعام، والثياب، وسائر الأمتعة سوى الرباع، والأرضين

١٢ فقرة، ج ٨ ص ٢٦٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٤٣٧ - كان مالك بن أنس يقول في الرقيق، والغنم، والأشياء التي

    ج ٨ ص ٢٧٠يجعل الخير منها مع الشر: قسم ذلك جائز.

    ج ٨ ص ٢٦٩
  2. وبه قال أبو ثور في الغنم، والمتاع، والخرثي، وغير ذلك.

  3. وبه قال النعمان ويعقوب في الغنم، والإبل، والبقر، والثياب كلها مما يستقيم فيها القسم.

    وقالوا في الرقيق: لا يقسمون، لأن اختلافه متفاوت.

  4. وكذلك اللؤلؤ، والياقوت، والزُّمُرُّد لا يقسم.

  5. فأما الفضة والتِبْر والذهب فإنه يقسم، والحديد، والنحاس التبر، ولا تقسم الآنية من ذلك.

  6. ويقسم ما كان بالكيل (١) والوزن قليلاً كان أو كثيراً.

  7. ولا يقسم حائط بين اثنين، ولا حمام، ولا حانوت صغير.

    قال أبو بكر: وقال أبو ثور: يقسم اللؤلؤ، والجوهر، والياقوت، والزمرد، وجميع الأشياء من الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والصُفْر، وغير ذلك تِبْراً كان أو آنية معمولة.

  8. فما كان يوزن فيوزن، وما كان بالقيمة فبالقيمة.

  9. وهذا الباب كله على هذا يُقوَّم، ثم يُقسم [بحصته] (٢) على قدر المواريث، والله أعلم.

    ج ٨ ص ٢٧١قال أبو بكر: وقياس [٢/ ٣٤٣/ألف] قول الشافعي- حيث منع في الدور تكون بين جماعة أن يجمع حق كل رجل منهم فيجعل له داراً واحدة، وقال: يعطى من كل دار حصته، ولم ير نقل حق له من دار إلى دار أخرى-: أن يكون له في كل بعير حصته، ولا ينقل حقه من بعير إلى بعير آخر.

  10. ولا يجوز على قياس قوله: قسم شيء مما ذكرته من الحيوان، والجواهر، وسائر الأمتعة.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٧٢٦) وقد قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم حنين (١) وأكثر ذلك كان السبي، والماشية.

  11. فقول من رأى قسم الحيوان وما في معناه، وإجازة ذلك أولى من المنع منه. ولا يكون ذلك إلا بالقيمة.

  12. (ح ١٧٢٧) وقد أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأعْبُد الستة الذين أعتقهم المريض في مرضه، فميز بالقرعة بين حق العتق وحق الورثة، فأعتق اثنين وأرق أربعة.