٩ - باب قسم الرقيق، والأنعام، والثياب، وسائر الأمتعة سوى الرباع، والأرضين
١٢ فقرة، ج ٨ ص ٢٦٩
- ج ٨ ص ٢٦٩
قال أبو بكر:
م ٥٤٣٧ - كان مالك بن أنس يقول في الرقيق، والغنم، والأشياء التي
ج ٨ ص ٢٧٠يجعل الخير منها مع الشر: قسم ذلك جائز.
-
وبه قال أبو ثور في الغنم، والمتاع، والخرثي، وغير ذلك.
-
وبه قال النعمان ويعقوب في الغنم، والإبل، والبقر، والثياب كلها مما يستقيم فيها القسم.
وقالوا في الرقيق: لا يقسمون، لأن اختلافه متفاوت.
-
وكذلك اللؤلؤ، والياقوت، والزُّمُرُّد لا يقسم.
-
فأما الفضة والتِبْر والذهب فإنه يقسم، والحديد، والنحاس التبر، ولا تقسم الآنية من ذلك.
-
ويقسم ما كان بالكيل (١) والوزن قليلاً كان أو كثيراً.
-
ولا يقسم حائط بين اثنين، ولا حمام، ولا حانوت صغير.
قال أبو بكر: وقال أبو ثور: يقسم اللؤلؤ، والجوهر، والياقوت، والزمرد، وجميع الأشياء من الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والصُفْر، وغير ذلك تِبْراً كان أو آنية معمولة.
-
فما كان يوزن فيوزن، وما كان بالقيمة فبالقيمة.
-
وهذا الباب كله على هذا يُقوَّم، ثم يُقسم [بحصته] (٢) على قدر المواريث، والله أعلم.
ج ٨ ص ٢٧١قال أبو بكر: وقياس [٢/ ٣٤٣/ألف] قول الشافعي- حيث منع في الدور تكون بين جماعة أن يجمع حق كل رجل منهم فيجعل له داراً واحدة، وقال: يعطى من كل دار حصته، ولم ير نقل حق له من دار إلى دار أخرى-: أن يكون له في كل بعير حصته، ولا ينقل حقه من بعير إلى بعير آخر.
-
ولا يجوز على قياس قوله: قسم شيء مما ذكرته من الحيوان، والجواهر، وسائر الأمتعة.
قال أبو بكر:
(ح ١٧٢٦) وقد قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم حنين (١) وأكثر ذلك كان السبي، والماشية.
-
فقول من رأى قسم الحيوان وما في معناه، وإجازة ذلك أولى من المنع منه. ولا يكون ذلك إلا بالقيمة.
-
(ح ١٧٢٧) وقد أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأعْبُد الستة الذين أعتقهم المريض في مرضه، فميز بالقرعة بين حق العتق وحق الورثة، فأعتق اثنين وأرق أربعة.