المسألة الأولى: أسماء الشروط
٦ فقرات، ج ١ ص ٤٨٧
- ج ١ ص ٤٨٧
اعلم: أن اللفظ العام: إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه.
-
فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أسماء الشروط تفيد العموم في كل ما تصلح له.
-
فمن ذلك: لفظ من كما يحتج بعض أصحابنا على أن
ج ١ ص ٤٨٨الذمي، يملك بالاحياء بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، والذمي مندرج تحت هذا العموم.
-
وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك
ج ١ ص ٤٨٩عمه أو خاله عتق عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
-
ومن ذلك لفظ ما كما يحتج أصحابنا وجهور العلماء على أن
ج ١ ص ٤٩٠كل ما فضل عن ذوي السهام فهو للعصبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر.
-
وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وكذلك أمثال ما ذكرناه.