المسألة الثالثة: حرف النفي

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٩٧

  1. إذا دخل على نكرة أفاد العموم.

    ج ١ ص ٤٩٧
  2. كما يحتج به أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

    ج ١ ص ٤٩٨
  3. وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، على وجوب التبيت في صوم التطوع.

    ج ١ ص ٤٩٩