النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل
٦ فقرات، ج ١ ص ٦٥١
- ج ١ ص ٦٥١
اعلم أن الناشيء عن الأصل لابد وأن يدل على حكم، وذلك الحكم: إما أن يكون مماثلا للأصل، وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض.
-
فإن كان مماثلا لحكم الأصل، فلابد من المغايرة بين الحكمين في المحل، لاستحالة اجتماع المثلين، وإذا تغاير المحلان فذلك هو قياس الطرد.
-
وإن كان مناقضا لحكم الأصل، فلابد من المغايرة بينهما في المحل، لاستحالة اجتماع النقيضين، وذلك هو قياس العكس.
-
وإن كان ليس بمماثل ولا مناقض، فلذلك هو الاستدلال.
-
فانحصر الكلام في اللازم عن أصل ثلاثة أقسام:
قياس طرد، وقياس عكس، وقياس استدلال.
-
فلنعقد في كل قسم بابًا.