فصل: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٤٧
- ج ١ ص ٢٤٧
وعلى الجواز: قال أصحابنا، والمحققون: يجوز التدريج في البيان (١) ، وقيل: في المجمل، وقيل: إن تُوقِّع بيان، وقيل: لا.
-
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. والجُرْجَاني: إن سمعه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على طريق تعليم الحكم. وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقًا، حتى يبحث، كأكثر الشافعية، وأبي الخطاب، والحلواني، ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ، وغيره: محله بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) .
-
وظاهر كلام الأصحاب، وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والبَاقِلَّاني، وجمع: القطع، وقوم: اعتقاد جازم (٣) .
-
وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز.