قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٩٦
- ج ١ ص ٢٩٦
قَاعِدَةٌ قَالَ الْأَصْحَابُ: كُلُّ تَصَرُّفٍ يَسْتَقِلُّ بِهِ الشَّخْصُ، كَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْإِبْرَاءِ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ، كَانْعِقَادِهِ بِالصَّرِيحِ وَمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ، بَلْ يَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ: ضَرْبَانِ: مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ، كَالنِّكَاحِ، وَبَيْعِ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ فَهَذَا لَا يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ، لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يَعْلَمُ النِّيَّةَ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: مَا يَقْبَلُ مَقْصُودُهُ التَّعْلِيقَ بِالْغَرَرِ، كَالْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ، فَيَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ وَمَا لَا يَقْبَلُ كَالْإِجَارَةِ، وَالْبَيْع، وَغَيْرِهِمَا وَفِي انْعِقَادِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ، وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: الِانْعِقَادُ.