باب الصداق

٤ فقرات، ج ١ ص ٤٧٧

  1. ِ قَاعِدَةٌ:
  2. يَجُوزُ إخْلَاءُ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ، إلَّا فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ: الْمَحْجُورَةُ وَالرَّشِيدَةُ إذَا لَمْ تُفَوِّضْ، وَالْوَكِيلُ عَنْ الْوَلِيّ حَيْثُ لَا تَفْوِيض وَالزَّوْجُ الْمَحْجُورُ إذَا اتَّفَقُوا عَلَى مُسَمًّى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الزَّوْجَةِ.

  3. قَاعِدَةٌ:
  4. لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ، إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِحُرَّةٍ، عَلَى أَنْ تَكُونَ رَقَبَتُهُ صَدَاقَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ.