باب القسم
فقرتان، ج ١ ص ٤٧٧
- ِ قَاعِدَةٌ:
-
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: كُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ مِنْ زَوْجَةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ، اسْتَحَقَّتْ الْقَسْمَ، إلَّا الْوَاهِبَةُ وَمَنْ تَخَلَّفَتْ لِمَرَضٍ، وَقَدْ سَافَرَ لِجَمِيعِ نِسَائِهِ وَالْمَجْنُونَةُ الَّتِي يُخَافُ مِنْهَا لَا قَسْمَ لَهَا، وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا نُشُوزٌ وَلَا امْتِنَاعٌ، فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ، قُلْته تَخْرِيجًا انْتَهَى.