باب استيفاء القصاص

١٩ فقرة، ج ١ ص ٤٨٥

  1. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يُعْتَبَرُ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: حُضُورُ الْحَاكِمِ، أَوْ نَائِبُهُ.

    ج ١ ص ٤٨٥
  2. ثَانِيهَا: حُضُورُ شَاهِدَيْنِ.

  3. ثَالِثُهَا: حُضُورُ الْأَعْوَانِ، فَرُبَّمَا يُحْتَاجُ إلَى الْكَتِفِ.

  4. رَابِعُهَا: يُؤْمَرُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَاةِ.

  5. خَامِسُهَا: يُؤْمَرُ بِالْوَصِيَّةِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ.

  6. سَادِسُهَا: يُؤْمَرُ بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ.

  7. سَابِعُهَا: يُسَاقُ إلَى مَوْضِعِ الْقِصَاصِ بِرِفْقٍ، وَلَا يُشْتَمُ.

  8. ثَامِنُهَا: تُشَدَّ عَوْرَتُهُ بِشِدَادٍ، حَتَّى لَا تَظْهَرَ.

  9. تَاسِعُهَا: تُسَدُّ عَيْنُهُ بِعِصَابَةٍ، حَتَّى لَا يَرَى الْقَتْلَ.

  10. عَاشِرُهَا: يَمُدُّ عَنْقه وَيُضْرَبُ بِسَيْفٍ صَارِمٍ. لَا كَالٍ، وَلَا مَسْمُومٍ.

  11. قَاعِدَةٌ:
  12. لَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ. وَاسْتُثْنِيَ صُوَرٌ:

    الْأُولَى: السَّيِّدُ يُقِيمُ عَلَى عَبْدِهِ الْقِصَاصَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى تَصْحِيحِ الشَّيْخَيْنِ: أَنَّهُ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَدّ السَّرِقَة وَالْمُحَارَبَةِ، فَإِنَّ جَمَاعَةً أَجْرَوْا الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي الْقَتْلِ، وَالْقَطْعِ قِصَاصًا

    ج ١ ص ٤٨٦الثَّانِيَةُ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ: لَوْ انْفَرَدَ، بِحَيْثُ لَا يُرَى، يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّ مَنْ وَجَبَ لَهُ حَدُّ قَذْفٍ، أَوْ تَعْزِيرٍ، وَكَانَ بَعِيدًا عَنْ السُّلْطَانِ: لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا قَدِرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ.

  13. الثَّالِثَةُ: قَالَ فِي الْخَادِمِ: الْقَاتِلُ فِي الْحِرَابَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْوَلِيِّ الْأَمْرُ بِقَتْلِهِ، دُونَ مُرَاجَعَةِ الْآخَرِ. صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ.

  14. قَاعِدَةٌ:
  15. مَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ قُتِلَ بِمِثْلِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا صُوَرٌ يَتَعَيَّنُ فِيهَا السَّيْفُ:

    الْأُولَى: إذَا أَوْجَرَهُ خَمْرًا، حَتَّى مَاتَ.

  16. الثَّانِيَةُ: إذَا قَتَلَهُ بِاللِّوَاطِ، وَهُوَ مِمَّنْ يَقْتُلهُ غَالِبًا.

  17. الثَّالِثَةُ: إذَا قَتَلَهُ بِسِحْرٍ.

  18. الرَّابِعَةُ: إذَا شَهِدُوا بِزِنَا مُحْصِنٍ فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعُوا، عَلَى وَجْهٍ. صَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ.

  19. الْخَامِسَةُ: إذَا أَنْهَشَهُ أَفْعَى، أَوْ حَبَسَهُ مَعَ سَبُعٍ فِي مَضِيقٍ، فَهَلْ يَتَعَيَّنُ لِلسَّيْفِ، أَوْ يُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ؟ وَجْهَانِ. حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَالْقَمُولِيُّ بِلَا تَرْجِيحٍ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ: تَرْجِيحُ الثَّانِي.