الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٨٦
- ج ١ ص ٤٨٦
ِ لَوْ عَفَا مِنْهَا: الْمُرْتَدُّ إذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُّ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَلَوْ عَفَا، فَلَا دِيَةَ.
- ضَابِطٌ:
-
مَنْ اسْتَحَقَّ الْقِصَاصَ، فَعَفَا عَنْهُ عَلَى مَالِ: فَهُوَ لَهُ، إلَّا فِي صُورَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ جَنَى عَلَى عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ السَّيِّدُ ثُمَّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ وَلَهُ وَرَثَةٌ غَيْرُ الْمُعْتَقِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ مِثْلُ الدِّيَةِ، أَوْ أَكْثَرُ. فَإِنَّ لِلْوَرَثَةِ الْقِصَاصَ، وَلَوْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ. كَانَ لِلسَّيِّدِ ; لِأَنَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي مِلْكِهِ لَهُ.