باب الكتابة
٦٤ فقرة، ج ١ ص ٥١١
الصفحة ١ من ٢
- ضَابِطٌ: الْمُكَاتَبُ أَقْسَامٌ:
-
الْأَوَّلُ: كَالْحُرِّ جَزْمًا فِيمَا هُوَ مَقْصُودُ الْكِتَابَةِ: كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمُعَامَلَةِ السَّيِّدِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ.
-
الثَّانِي: كَالْقِنِّ جَزْمًا فِي بَيْعِهِ بِرِضَاهُ وَقَتْلِهِ.
-
الثَّالِثُ: كَالْحُرِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي مَنْعِ بَيْعِهِ، وَعَدَمِ الْحِنْثِ إذَا حَلَفَ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَهُ مُكَاتَبٌ.
- ج ١ ص ٥١٢
الرَّابِعُ: كَالْقِنِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي نَظَرِهِ لِسَيِّدَتِهِ حَيْثُ لَا وَفَاءَ مَعَهُ.
- ضَابِطٌ:
-
الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ كَالصَّحِيحَةِ إلَّا فِي أُمُورٍ أَحَدُهَا: الْحَظُّ.
-
الثَّانِي: يُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ.
-
الثَّالِثُ: لَا يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ.
-
الرَّابِعُ: الِاعْتِيَاضُ.
-
الْخَامِسُ: يَنْفَسِخُ بِالْفَسْخِ، وَالْمَوْتِ، وَالْحَجْرِ، وَالْجُنُونِ.
-
السَّادِسُ: تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ.
-
السَّابِعُ: لَا يُصْرَفُ إلَيْهِمْ سَهْمُ الْمُكَاتَبِينَ.
-
الثَّامِنُ: عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَتُهُ.
-
التَّاسِعُ: يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَيْعًا وَغَيْرَهُ.
-
الْعَاشِرُ: لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ مَا يَأْخُذُهُ، بَلْ يَرُدُّهُ، وَيَرْجِعُ إلَى قِيمَتِهِ، إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا.
-
الْحَادِيَ عَشَرَ: لَا يُعَامِلُ السَّيِّدَ.
-
الثَّانِيَ عَشَرَ: لَا يَعْتِقُ بِأَدَاءِ النُّجُومِ ; لِأَنَّ الصِّفَةَ لَمْ تُوجَدْ عَلَى وَجْهِهَا.
-
الثَّالِثَ عَشَرَ: لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لَوْ عَجَزَتْ، أَوْ فُسِخَتْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ تَصْحِيحِ الْمِنْهَاجِ لِلْبُلْقِينِيِّ.
-
الرَّابِعَ عَشَرَ، لَا تَنْقَطِعُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيهِ، لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ.
-
الْخَامِسَ عَشَرَ: لَهُ مَنْعُهُ مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ حَيْثُ يُمْنَعُ الْقِنُّ.
-
السَّادِسَ عَشَرَ: لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْإِحْرَامِ وَتَحْلِيلِهِ.
-
السَّابِعَ عَشَرَ: لَا تَكْفِي فِي إزَالَةِ سَلْطَنَةِ سَيِّدِهِ الْكَافِرِ عَنْهُ.
-
الثَّامِنَ عَشَرَ: لَيْسَتْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً.
-
التَّاسِعَ عَشَرَ: لَا تَمْنَعُ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ.
-
الْعِشْرُونَ: وَلَا الْإِقَالَةَ فِيهِ.
-
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: وَلَا جَعْلَهُ رَأْسَ مَالٍ سَلَمٍ، وَلَا أَدَاؤُهُ عَنْ سَلَمٍ لَزِمَهُ.
-
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: وَلَا اقْتِرَاضَهُ.
-
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا، عَنْ الْمُرْتَهِنِ فِي قَبْضِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ مِنْ سَيِّدِهِ وَلَا عَنْ مُعَامَلَةِ سَيِّدِهِ فِي صَرْفٍ أَوْ سَلَمٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا.
- ج ١ ص ٥١٣
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: لِبَائِعِهِ فَسْخُ الْبَيْعِ إذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي، وَكَانَ قَدْ كَاتَبَهُ كِتَابَةً فَاسِدَةً وَبِيعَ فِي الدَّيْنِ.
-
الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ بِالنُّجُومِ.
-
السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْفَاسِدَةِ مِنْ السَّيِّدِ بِلَا تَضَرُّرٍ مِنْ الْوَكِيلِ لِغَلَبَةِ التَّعْلِيقِ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ لِشَائِبَةِ الْمُعَاوَضَةِ.
-
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: لَا يُوَكِّلُ السَّيِّدُ مَنْ يَقْبِضُ لَهُ النُّجُومَ وَلَا الْعَبْدُ مَنْ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ رِعَايَةً لِلتَّعْلِيقِ.
-
الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: يَصِحُّ إقْرَارُ السَّيِّدُ بِهِ كَعَبْدِهِ الْقِنِّ.
-
التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِمَا يُوجِبُ مَالًا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً.
-
الثَّلَاثُونَ: يَقْبَلُ إقْرَارُ السَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً بِمَا يُوجِبُ الْأَرْشَ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ.
-
الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: لِلسَّيِّدِ أَنْ يَجْعَلَهُ أُجْرَةً فِي الْإِجَارَةِ وَجُعْلًا فِي الْجَعَالَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا.
-
الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: إذَا كَانَ الْفَرْعُ مَا وَهَبَهُ لَهُ أَصْلُهُ كِتَابَةٌ فَاسِدَةٌ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ: فَلِلْأَصْلِ الرُّجُوعُ فِيهِ وَيَكُونُ فَسْخًا.
-
الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِأَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فُلَانًا كِتَابَةً فَاسِدَةً.
-
الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: الْفَاسِدَةُ الصَّادِرَةُ فِي الْمَرَضِ لَيْسَتْ فِي الثُّلُثِ، بَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَخْذِ السَّيِّدِ الْقِيمَةَ مِنْ رَقَبَتِهِ.