باب الكتابة
٦٤ فقرة، ج ١ ص ٥١١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٥١٣
الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يَمْتَنِعُ نَظَرُهُ إلَى مُكَاتَبِهِ كِتَابَةً فَاسِدَةً.
-
السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: الْمُعْتَبَرُ فِي الْفَاسِدَةِ جَوَابُ خِطْبَتِهَا مِنْ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ، فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ جَوَابُهَا.
-
السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: السَّيِّدُ يُزَوِّجُ الْمُكَاتَبَةَ كِتَابَةً فَاسِدَةً إجْبَارًا، وَيَكُونُ فَسْخًا، وَلَا يُجْبِرُ الْمُكَاتَبَةَ كِتَابَةً صَحِيحَةً.
-
الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: لِلسَّيِّدِ مَنْعُ الزَّوْجِ مِنْ تَسَلُّمِهَا نَهَارًا كَالْقِنَّةِ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً صَحِيحَةً. يَلْزَمُهَا تَسْلِيمُ نَفْسِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا كَالْحُرَّةِ.
-
التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: لِلسَّيِّدِ الْمُسَافَرَةُ بِهَا وَلَهُ مَنْعُ الزَّوْجِ مِنْ السَّفَرِ بِهَا.
-
الْأَرْبَعُونَ: لَيْسَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَسْلِيمِ الْمَهْرِ الْحَالِّ
الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: لِلسَّيِّدِ تَفْوِيضُ بُضْعِهَا وَلَهُ حَبْسُهَا لِلْفَرْضِ وَتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ لَا لَهَا.
- ج ١ ص ٥١٤
الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: إذَا زَوَّجَهَا بِعَبْدِهِ لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ.
-
الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: إذَا كَاتَبَتْ الزَّوْجَةُ الْعَبْدَ الَّذِي أَصْدَقَهَا الزَّوْجُ إيَّاهُ ثُمَّ وَجَدَ مِنْ الْفُرْقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ مَا يَقْتَضِي رُجُوعَ الْكُلِّ أَوْ النِّصْفِ إلَى الزَّوْجِ فَلَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ وَلَهَا غَرَامَةُ بَدَلِهِ وَتَرْجِعُ بِهِ فِي الْفَاسِدَةِ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ.
-
الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: يُخَالِعُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً فَاسِدَةً وَيَكُونُ فَسْخًا.
-
السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: لَا يَجِبُ لَهَا مَهْرٌ بِوَطْءِ سَيِّدِهَا لَهَا وَيَسْتَمِرُّ تَحْرِيمُ أُخْتِهَا وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَفِي عَقْدِ النِّكَاحِ.
-
السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَرْشُ جِنَايَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ابْتِدَاءً كَالْقِنِّ وَلَا أَرْشَ لَهُ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَيْهِ السَّيِّدُ.
-
الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: لَا يَدَّعِي فِي قَتْلِ عَبْدِهِ فِي مَحَلِّ اللَّوْثِ وَلَا غَيْرِهِ وَلَا يَقْسِمُ وَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِسَيِّدِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً.
-
التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: إذَا حَجَرَ عَلَى السَّيِّدِ بِالرِّدَّةِ، وَقُلْنَا إنَّهُ حَجْرُ فَلَسٍ، وَمَالُهُ لَا يَفِي بِدُيُونِهِ فَلِبَائِعِهِ الرُّجُوعُ فِيهِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ.
-
الْخَمْسُونَ: إذَا سَرَقَهُ سَارِقٌ وَهُوَ نَائِمٌ، وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ انْتَبَهَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِ السَّارِقِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ، وَالْأَرْجَحُ: أَنَّهُ يُقْطَعُ ; لِأَنَّهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْ حِرْزٍ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَلَا قَطْعَ فِيهِ.
-
الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ: يَحْنَثُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً فِي حَلِفِهِ أَنَّهُ لَا مَال لَهُ وَلَا عَبْدَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَاتِبُ، أَوْ لَيُكَاتِبَنَّ، أَوْ لَا يُكَلِّمُ مُكَاتَبَ فُلَانٍ تَعَلَّقَ الْبِرُّ وَالْحِنْثُ بِالْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ.
-
الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ: لَا يَعْتِقُ بِأَدَاءِ غَيْرِهِ عَنْهُ.
-
الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ: لَهُ إعْتَاقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ.
-
الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: يَعْتِقُ بِأَخْذِ السَّيِّدِ فِي حَالِ جُنُونِهِ كَذَا ذَكَرُوهُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْتِقَ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ الْعَبْدِ.
-
الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: إذَا كَاتَبَ عَبِيدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً كِتَابَةً فَاسِدَةً، وَقَالَ: إذَا أَدَّيْتُمْ إلَيَّ كَذَا فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ، لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِأَدَاءِ حِصَّتِهِ عَلَى الْأَقْيَسِ.
-
السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ: يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ غَيْرِ السَّيِّدِ وَغَيْرِ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ مَنْ جَعَلَ الْقَبْضَ مِنْهُ أَوْ قَبْضَهُ شَرْطًا فِي الْعِتْقِ.
-
السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ: لَهُ حَمْلُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً إلَى دَارِ الْحَرْبِ، إذَا كَانَ كَافِرًا.
- ج ١ ص ٥١٥
الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ: لَا تُسْتَحَبُّ إذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ بَلْ تَحْرُمُ إذَا طَلَبَهَا عَلَى عِوَضٍ مُحَرَّمٍ.
-
التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: يَكْفِي فِي الصَّحِيحَةِ نِيَّةُ قَوْلِهِ: فَإِذَا أَدَّيْت إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ بِخِلَافِ الْفَاسِدَةِ لَا يُكْتَفَى فِيهَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَا يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي الصَّحِيحَةِ لِغَلَبَةِ الْمُعَاوَضَةِ.
-
السِّتُّونَ: لَوْ عَيَّنَ فِي الْفَاسِدَةِ مَوْضِعًا لِلتَّسْلِيمِ يَتَعَيَّنُ مُطْلَقًا لِأَجْلِ التَّعْلِيقِ. بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّهُ إذَا أَحْضَرَهُ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ فَقَبَضَهُ وَقَعَ الْعِتْقُ.